بلفظ الهبة فلا مانع من الصحّة ؛ لأنّ العمري في معنى الهبة للمنافع » ( « 1 » ) .
( انظر : هبة )
2 - الرهن : ومما ذكروا عدم جريان التوقيت فيه الرهن ( « 2 » ) فقال الشيخ الطوسي :
« إذا رهن أرضاً إلى مدة على أنّه إن لم يقضه فيها فهي مبيعة بعد المدة بالدين الذي له عليه فإنّ البيع فاسد ؛ لأنّه بيع متعلّق بوقت مستقبل ، وهذا لا يجوز [ ويريد التعليق ] والرهن فاسد ؛ لأنّه رَهَن إلى مدّة جعله بيعاً ، والرهن إذا كان موقتاً لم يصح وكان فاسداً » ( « 3 » ) .
وقال الشهيد في الدروس : « ولو شرط كونه مبيعاً عند الأجل بطل ؛ لأنّ البيع لا يكون معلّقاً ، والرهن لا يكون موقّتاً إلّا بالوفاء » ( « 4 » ) . ( انظر : رهن )
3 - عوضا الصرف : تقدم أنّ تأقيت الثمن والمثمن أو أمر آخر غير نفس العقد ومتعلقه كالخيار جائز ، إلّا إذا دلّ الدليل من الشرع على عدمه ، ومن موارده بيع الصرف حيث يشترط في الصرف التقابض في مجلس العقد فلا يصح التأجيل فيه بحيث لو افترقا قبل القبض بطل الصرف ، وذلك معنى عدم جريان التأجيل فيه لا ثمناً ولا مثمناً ( « 5 » ) . ( انظر : صرف )
4 - ثمن السلم : ولا يصح التأجيل فيه لاشتراط السلم بقبض ثمنه في المجلس ، فلو لم يقبض ولو بشرط التأجيل بطل ( « 6 » ) .
نعم المنسوب إلى ظاهر ابن الجنيد جواز تأخيره إلى ثلاثة أيّام ، وهو قول متروك ( « 7 » ) .
( انظر : سلم )
هامش
( 1 ) ( ) الايضاح 2 : 408 . مفتاح الكرامة 9 : 135 .
( 2 ) ( ) السرائر 2 : 430 . رسائل المحقّق الكركي 1 : 189 .
( 3 ) ( ) المبسوط 2 : 244 .
( 4 ) ( ) الدروس 3 : 397 . وقال المحقّق القمي ( جامع الشتات 2 : 449 ) جواباً عن سؤال السائل : « من استدان من أحد ورهن عنده شيئاً من دون اشتراط مدة للرهن إلّا للدين وغاب عنه ولا يعرفه المرتهن أيجوز له بيعه واستيفاء دينه أم لا ؟ جواب : لا يشترط في صحة الرهن كون الدين مؤجّلًا ، بل يصح في الحالّ أيضاً كالقرض غير المؤجّل ، ولا يصحّ اشتراط المدّة للرهن فضلًا عن اشتراطه [ بها ] ، بل مدّة الرهن إنّما هو عدم الوفاء بالدين » .
( 5 ) ( ) الشرائع 2 : 48 . التذكرة 10 : 413 . الروضة 3 : 374 .
( 6 ) ( ) المبسوط 2 : 170 - 173 . السرائر 2 : 307 . التحرير 2 : 413 ، 424 - 425 . الروضة 3 : 408 ، 417 . جواهر الكلام 24 : 289 .
( 7 ) ( ) الدروس 3 : 256 . جواهر الكلام 24 : 289 .