ثانيها : اعتبار اجتماع الأوصاف الأربعة ، بإضافة الرائحة إلى ما تقدم ، وهو مختار الشهيد الأوّل ( « 1 » ) .
ثالثها : الاكتفاء باجتماع اثنين من الأوصاف المتقدمة ، حيث اختار البعض اعتبار اجتماع الدفق والشهوة ( « 2 » ) ، واختار البعض الآخر اجتماع الدفق مع الفتور أو الشهوة ( « 3 » ) ، واختار ثالث اجتماع الدفق وفتور البدن ( « 4 » ) .
رابعها : الاكتفاء بتحقق أحد الأوصاف الثلاثة ( « 5 » ) وأضاف البعض إليها الرائحة وقال بالاكتفاء بتحقق أحد الأربعة ( « 6 » ) .
في حين اكتفى البعض بالدفق خاصة ( « 7 » ) .
وأطلق فقهاؤنا ممّن تقدّم على المحقق الطباطبائي القول في شأن المرأة ولم يتعرضوا إلى اعتبار اجتماع الصفات في تحقق الجنابة بخروج الماء ، وإن استشكل العلّامة في نهاية الإحكام في الاكتفاء بالشهوة في الحكم بكون الماء الخارج منيّاً ( « 8 » ) ، وقد وقع البحث في اعتبار الاجتماع وعدمه من زمن المحقق الطباطبائي ، حيث وقع الكلام ضمن عدّة أقوال ، منها : اعتبار اجتماع الأوصاف الثلاثة ( كالرجل ) ( « 9 » ) .
ومنها : اعتبار اجتماع صفتين ، الشهوة مع أحد الوصفين الآخرين ( « 10 » ) ، أو الدفق مع أحد الوصفين الآخرين ( « 11 » ) .
ومنها : الاكتفاء بالشهوة فقط ( « 12 » ) .
أمّا المريض فقد اختلف الفقهاء في اعتبار اجتماع الأوصاف فيه وعدمه على قولين ، فمنهم من ذهب إلى اعتبار اجتماع
هامش
( 1 ) ( ) البيان : 53 . الدروس 1 : 95 . الذكرى 1 : 219 .
( 2 ) ( ) القواعد 1 : 208 . توضيح المسائل ( البهجت ) : 71 ، م 350 . توضيح المسائل ( التبريزي ) : 63 ، م 352 .
( 3 ) ( ) هداية العباد 1 : 37 .
( 4 ) ( ) المهذب البارع 1 : 138 .
( 5 ) ( ) المسالك 1 : 48 . العروة الوثقى 1 : 498 ، ( الحكيم ) .
( 6 ) ( ) جامع المقاصد 1 : 256 . روض الجنان : 49 .
( 7 ) ( ) النهاية : 20 . الوسيلة : 55 .
( 8 ) ( ) نهاية الإحكام 1 : 100 .
( 9 ) ( ) مصباح الفقيه 3 : 240 . العروة الوثقى 1 : 498 ( البروجردي ، الخوئي ) .
( 10 ) ( ) مستند الشيعة 2 : 256 . توضيح المسائل ( البهجت ) : 71 - 72 ، م 350 .
( 11 ) ( ) هداية العباد 1 : 37 .
( 12 ) ( ) الرياض 1 : 287 . تحرير الوسيلة 1 : 32 ، م 1 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 318 .