معجّلة وملكها المؤجر بنفس العقد واستحق استيفائها إذا سلّم العين إلى المستأجر عند علمائنا » ( « 1 » ) . ثمّ أشكل على ما نقله عن بعض أبناء السنّة من تبعية الاستيفاء وملكية الأجرة للمنافع التي تتحقق تدريجاً .
وحينئذٍ فلا مجال لتوجيه المسالك وغيره ( « 2 » ) ؛ بأنّ المراد من التعجيل هو الدفع في أوّل وقت الوجوب أي وقت تمام العمل وتسليم العين كسائر عقود المعاوضة من غير فرق بين الاشتراط وعدمه . هذا إذا لم يشترط تعجيل الأجرة أو تأجيلها .
3 - لا خلاف ( « 3 » ) في وجوب التعجيل في دفع الأجرة مع اشتراط ذلك ، بل يظهر من الحلّي ( « 4 » ) الإجماع عليه ، وفائدة الشرط وجوب دفعها قبل العمل أو تسلّم العين لو أريد به ذلك وإلّا أفاد التأكيد ، مضافاً إلى تسلّط المؤجر على الفسخ عند التخلّف عن الدفع في المدة المعيّنة ، كما هو مقتضى الشرط في سائر العقود اللازمة ( « 5 » ) .
لكن المحدث البحراني ( « 6 » ) منع من كون الفائدة هي تسلّط المؤجر على الفسخ حال التخلّف بمخالفة ذلك ؛ للأصل ، واندفاع الضرر المتوهّم برفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على العمل بالشرط .
كما استشكل بعضهم ( « 7 » ) بأنّ الاشتراط المزبور على إطلاقه لا يفيد التأكيد .
أمّا لو اشترطا تأجيل الأجرة صحّ بلا إشكال فيه ولا خلاف ( « 8 » ) ، بل عليه الإجماع ( « 9 » ) أيضاً .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 292 ( حجرية ) . وانظر : رسالة الإجارة ( البهبهاني ) : 115 ( مخطوط ) ، حيث قال : « يجب تسليم الأجرة بتسليم العين الموجرة ولو قبل استيفاء المنفعة ، والظاهر أنّه محلّ وفاق » . وقال في موضع آخر ( 117 ) : « لعلّ مراد الأصحاب بوجوب تسليم الأجرة بتسليم العين أنّه ليس للمستأجر تأخيره إلى استيفاء المنفعة ومضي المدة كما في الأجير » .
( 2 ) المسالك 5 : 179 . الحدائق 21 : 562 . مفتاح الكرامة 7 : 115 . جواهر الكلام 27 : 220 .
( 3 ) التذكرة 2 : 292 ( حجرية ) .
( 4 ) السرائر 2 : 458 .
( 5 ) المقنعة : 640 . المبسوط 3 : 222 . الشرائع 2 : 180 . القواعد 2 : 285 . جواهر الكلام 27 : 220 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 114 .
( 6 ) الحدائق 21 : 562 .
( 7 ) جامع الشتات 3 : 480 . بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 50 .
( 8 ) المبسوط 3 : 223 . السرائر 2 : 458 . مجمع الفائدة 10 : 26 . الحدائق 21 : 563 . الرياض 9 : 203 .
( 9 ) الغنية : 286 .