أيضاً « 1 » . إلّا أنّ ذلك تابع لعنوان عام هو الولي ، وما الابن إلّا مصداق له .
( انظر : تجهيز الميت )
الثاني - واجبات الابن
: 1 - يجب على الابن الإحسان إلى الوالدين ومعاشرتهما بالمعروف ، كما يحرم عليه عقوقهما وإيذاؤهما « 2 » ، قال تعالى :
« وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً »
« 3 » .
وقد يندرج في هذه العناوين ما ورد من النهي عن تقدّم الابن على الأب في المشي « 4 » . ( انظر : أبوان )
2 - يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات أباه الميت من الصلاة والصيام ، وذهب بعض إلى تعميم ذلك إلى الام « 5 » .
( انظر : قضاء )
3 - يجب على الولد نفقة الأبوين وإن عليا مع فقرهما « 6 » ، ومن هنا لا يجوز دفع الزكاة لهما « 7 » ، ولا فرق بين الذكر والأنثى « 8 » . ( انظر : نفقة )
4 - ذهب الشيخ الصدوق - خلافاً للمشهور « 9 » - إلى أنّه يجب على الولد قبول وصيّة الوالد إذا دعاه إلى ذلك « 10 » .
( انظر : وصية )
الثالث - دفن الابن أباه
: يكره للولد بل مطلق ذي الرحم إهالة التراب على قبر والده ورحمه وعلِّل بأنّه يورث قساوة القلب « 11 » .
الرابع - إمامة الابن بأبيه
: روى بعض الفقهاء النهي عن امامة الابن
هامش
( 1 ) العروة 2 : 25 .
( 2 ) جواهر الكلام 21 : 24 .
( 3 ) الإسراء : 23 - 24 .
( 4 ) الكافي 2 : 159 ، ح 5 .
( 5 ) العروة 3 : 99 - 102 .
( 6 ) جواهر الكلام 31 : 366 - 367 .
( 7 ) جواهر الكلام 15 : 395 .
( 8 ) جواهر الكلام 31 : 384 - 385 .
( 9 ) جواهر الكلام 28 : 413 - 414 .
( 10 ) الفقيه 4 : 195 ، ح 5447 .
( 11 ) المراسم : 51 . النهاية : 39 . الشرائع 1 : 36 . الجامع للشرائع : 55 . التذكرة 2 : 96 . الروض : 318 . كفاية الأحكام 1 : 112 . جواهر الكلام 4 : 287 .