Skip to main content

معجم فقه الجواهر — Page 424

Contributors:

P.424
[ ويجوز أن يوكّله مولاه في إعتاق نفسه ] . 27 / 395 - 396

7 - وكالة الذمّي للذمّي وللمسلم على المسلم :

[ لا يتوكّل الذمّي على ] تحصيل حقّ من [ المسلم للذمّي ، ولا للمسلم ، على القول المشهور ] بل في التذكرة والتنقيح ، وعن ظاهر المهذّب والمسالك وغيرهما ، الإجماع عليه . أمّا الوكالة في العقد معه أو إعطاؤه ديناراً مثلًا ، فالمتّجه الجواز ، وفاقاً لجماعة من متأخّري المتأخّرين ، خلافاً للمحكيّ عن ابن زهرة من المنع عن توكّله على تزويج المسلمة من المسلم ، وعن توكيل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، مدّعياً عليه إجماع الإماميّة ، وفيه منع واضح . 27 / 396 - 397

8 - وكالة المسلم للذمّي على المسلم :

[ هل يتوكّل المسلم للذمّي على المسلم ؟ فيه تردّد ] وخلاف فعن ظاهر المفيد والشيخ في النهاية والديلمي وأبي الصلاح وابن زهرة المنع ، بل عن الأخير منهم الإجماع عليه . [ والوجه ] - كما عن عامّة المتأخّرين - [ الجواز على كراهية ] بل لعلّ مراد الجميع الكراهة ، كما عساه يومئ إليه ما عن التذكرة من الإجماع على الجواز ، لكن على كراهة . أمّا باقي الصور الثمانية المتصوّرة في المقام - لأنّ الموكّل إمّا مسلم أو ذمّي ، والوكيل كذلك ، والموكّل عليه كذلك - فلا إشكال في جوازها بلا كراهة . 27 / 397 - 398

9 - تخطّي الوكيل ما أذن به الموكّل :

[ يقتصر الوكيل في التصرّف على ما اذن له فيه ] صريحاً أو ظاهراً ، ولو بمعونة القرائن ، أ [ وما تشهد العادة ب‍ ] - إرادة [ الإذن فيه ] . [ فلو أمره ببيع السلعة بدينار ] مثلًا [ نسيئة ، فباعها بدينارين نقداً ، صحّ ، وكذا لو باعها بدينار نقداً ، إلّا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلّق بالتأجيل ] بل لعلّ المتّجه - ما في المسالك وغيرها من - عدم جواز التعدّي مع احتمال الغرض الصحيح احتمالًا معتدّاً به . وكذا الكلام في الشراء نسيئة بمثل ما أمره به نقداً ، ولو لم يكن الثمن معيّناً ، ففي المسالك : " جاز البيع بالأكثر مع عدم العلم بالغرض ، وعدم التصريح بالنهي عن الزائد " . قلت : لا ريب في عدم جواز التعدّي مع فرض الاشتباه ، كما جزم به في جامع المقاصد . نعم لا بأس به مع فرض عدم الاعتداد بالاحتمال على وجهٍ لا ينافي الطمأنينة عادة بإرادة المثاليّة [ أمّا لو أمره ببيعه حالًّا فباعه مؤجّلًا لم يصحّ ، ولو كان بأكثر ممّا عيّن ] . [ ولو أمره ببيعه في سوق مخصوص ، فباع في غيره بالثمن الذي عيّن له ، أو مع الإطلاق بثمن المثل ، صحّ ] . ولو فرض احتمال الغرض له في ذلك احتمالًا معتدّاً به ، لم يجز التعدّي عن مفاد اللفظ ومن هنا حكي عن التذكرة اعتبار العلم بعدم الغرض في جواز التعدّي . بل قد يحتمل عدم جوازه ، وإن علم عدم الغرض ، إلّا أنّه لم يحضر في بال الموكّل إلّا خصوصيّة السوق المزبور بمعنى أنّه لم يفهم منه إرادة المثاليّة ومنه يعرف ما في المسالك هنا من الاكتفاء بعدم العلم
معجم فقه الجواهر — Page 424 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي