فأسلم الوثنيّات خاصّة ، ثمّ مات قبل التعيين ، وفاقاً للقواعد والمحكيّ عن المبسوط ، خلافاً للمحكيّ عن التذكرة فاستقرب الإيقاف كما يوقف الميراث إذا كان حمل ، وربما أشكل في الحمل .
ولو أسلمت الكتابيّة بعد الموت قبل القسمة ، فالأقرب إيقاف الحصّة ، ومنه يعلم ما في قول المصنّف : [ ولو مات قبل إسلامهنّ لم يوقف شيء ] والأصحّ قوله : [ ويمكن أنْ يقال : ترث مَن أسلمت قبل القسمة ] .
30 / 90 - 91
ح / 14 - نفقة الزوجة الوثنيّة لو أسلم دونها أو أسلمت بعده أو أسلما معاً واختلفا في السابق :
[ لا تلزمه النفقة لو أسلم دونهنّ ] وكنّ وثنيّات ، وإنْ أسلمن بعد ذلك وبانَ به أنهنّ زوجات من حين إسلامه ، بلا خلاف أجده فيه بين مَن تعرّض له .
[ ولو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام ] بعد اتّفاقهما على عدم الاقتران [ ف ] - المصنّف وغيره - بل نسبه ثاني الشهيدين إلى الأصحاب - ذكروا أنّ [ القول قول الزوج ] .
ولو ادّعى السبق بالإسلام قبل الوطء الموجب للبينونة بمجرّد الاختلاف ، ففي القواعد : " إنّ القول قولها لأنّ الأصل بقاء استحقاق المهر " وفيه أنّ الأصل عدم الوطء .
ولو قالت : أسلمنا معاً فالنكاح باقٍ ، وقال : بل أسلمتْ قبلي ، أو : أسلمتُ قبلكِ ، ولم تكن مدخولًا بها ، ففي تقديم قوله أو قولها إشكال .
ولو قال للوثنيّة : أسلمتِ بعد إسلامي بشهرين فلا نفقة لكِ عليَّ إلّا فيما بعدهما ، فقالت : بل بشهر ، أو قال : أسلمتِ بعد العدّة فلا نفقة ولا نكاح ، فقالت : بل فيها ، قدّم قوله .
30 / 88 - 90
13 - استيفاء عدد الطلقات :
أ - نكاح المطلّق من مطلَّقته الحرّة إذا استكملت ثلاث طلقات :
[ إذا استكملت الحرّة ثلاث طلقات ] لم ينكحها بينها زوج آخر [ حرمت على المطلّق حتى تنكح ] دواماً [ زوجاً غيره ] وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، من غير فرق في نفي الحلّ للمطلّق بين الدوام والمتعة ، والنصوص متواترة فيه أيضاً وفي أنّها لا تحلّ له حتى ينكحها دواماً زوج آخر غيره ، ولا تكفي المتعة منها . نعم الحكم المذكور ثابت للحرّة [ سواء كانت تحت حرّ أو عبد ] عندنا .
ولا فرق في الطلقات المحرّمة على هذا الوجه بين كونها للعدّة وغيرها ، خلافاً لابن بكير وأصحابه فاعتبروا كونها للعدّة ، وإلّا حلّت لزوجها من دون المحلِّل ولو ألف مرّة . والنكاح المتخلّل بين الطلقات يهدم ما تقدّمه من الطلاق ، فإذا رجعت لزوجها مثلًا بعده تكون عنده على الثلاث كحالها السابق أوّلًا .
30 / 14 - 18
وانظر أيضاً : 32 / 121
ب - نكاح المطلِّق من مطلَّقته الأمة بعد استكمالها طلقتين :
[ إذا طُلّقت الأمة مرّتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره ، سواء كانت تحت حرّ أو