أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما أحدهما ، انفسخ نكاحهما ] .
29 / 343 - 344
3 - المصاهرة :
من أسباب التحريم [ المصاهرة وهي ] علاقة قرابة تحدث بالزواج ، جعلها اللَّه - تعالى - كما جعل النسب .
و [ تتحقّق " 1 " مع الوطء الصحيح ] الناشئ عن العقد ولو تحليلًا ، أو الملك . [ ويشكل ] تحقّقه [ مع الزنا والوطء بالشبهة والنظر واللمس ] .
29 / 348
أ - نكاح الواطئ بالعقد الصحيح أو بالملك من امّ الموطوءة وبناتها :
[ من وطئ امرأة ] ولو دُبراً [ بالعقد الصحيح ] الدائم أو المنقطع [ أو الملك ] عيناً أو منفعة بالتحليل [ حرم على الواطئ ] أبداً [ امّ الموطوءة وإنْ علت ] لأب أو امّ [ وبناتها وإنْ سفلن ] لابن أو بنت ، سواء [ تقدّمت ولادتهنّ أو تأخّرت ولو لم تكن في حجره ] أي في حضانته وحفظه وستره ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل بين المسلمين كافّة ، بل هو إجماع منهم . ولا فرق بين الإماء والنساء إجماعاً بقسميه .
[ ولو تجرّد العقد عن الوطء " 2 " لم تحرم بنت الزوجة عيناً ، بل ] إنّما تحرم [ جمعاً ، و ] حينئذٍ ف [ - لو فارقها ] أي الامّ قبل الدخول [ جاز له نكاح بنتها ] إجماعاً .
29 / 349 - 350
ب - نكاح الموطوءة بالعقد الصحيح أو بالملك من أبي الواطئ وأولاده :
يحرم [ على الموطوءة ] بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع ، أو الملك عيناً أو منفعةً بالتحليل [ أبو الواطئ وإنْ علا ] لأب أو امّ [ وأولاده وإن سفلوا ] لابن أو بنت [ تحريماً مؤبّداً ] نصّاً وإجماعاً من المسلمين ، فضلًا عن المؤمنين .
29 / 350
ج - نكاح أبي الزوج وولده ممّن عقد عليها الزوج ولم يطأها :
[ لو تجرّد العقد عن الوطء " 3 " ، حرمت الزوجة على أبيه ] وإنْ علا [ وولده ] وإنْ سفل .
29 / 350
د - نكاح الزوج من امّ زوجته التي عقد عليها ولم يطأها :
[ هل تحرم امّها ( أي الزوجة ) بنفس العقد ] عليها ؟ [ فيه روايتان أشهرهما ] رواية وفتوى [ أنّها تحرم ] بل في الغنية والناصريّات الإجماع عليه ، خلافاً للحسن فاشترط الحرمة بالدخول كالبنت .
29 / 350 - 354
ه - نكاح الابن من مملوكة الأب وبالعكس :
[ لا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرّد الملك ، ولا مملوكة الابن على الأب ، ولو وطئ أحدهما مملوكته ] ولو دبراً [ حرمت على الآخر ] إجماعاً ونصّاً .
[ ولا يجوز لأحدهما أنْ يطأ مملوكة الآخر إلّا بعقد أو ملك أو تحليل ، و ] لكنْ [ يجوز للأب أنْ يقوّم مملوكة ابنه إذا كان صغيراً ثمّ يطؤها بالملك ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " يتحقّق " والتصحيح من الشرائع .
( 2 ) - في الجواهر : " الواطئ " والتصحيح من الشرائع والنسخة الحجرية .
( 3 ) - في الجواهر : " الواطئ " والتصحيح من الشرائع .