كان ولداً ؟ [ الوجه أنّه يحرم ] وفي كشف اللثام ما يظهر منه الإجماع على ذلك ، بل في المسالك : إنّه يظهر من جماعة من علمائنا - منهم العلّامة في التذكرة ، وولده في الشرح ، وغيرهما - أنّ التحريم إجماعيّ ، بل الظاهر اتّفاق المسلمين كافّة على تحريم الولد على امّه ، وكأنّه لازم لتحريم البنت على أبيها ، وإنْ حكي عن الشافعيّة عدم تحريمها عليه نظراً إلى انتفائها شرعاً ، لكنّه كما ترى .
29 / 256 - 259
2 - الرضاع :
من أسباب التحريم [ الرضاع ] كتاباً وسنّةً متواترةً وإجماعاً ، وضرورةً من المذهب أو الدين .
29 / 264
أ - شروط نشر الرضاع حرمة النكاح :
رضاع / ثانياً 2
( 29 / 264 - 306 )
ب - انتشار الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع وبالعكس :
[ إذا حصل الرضاع المحرّم انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع ] نفسه ونسله [ ومنه إليهما ، ف ] - صار هو وما تولّد منه ابناً لهما ، و [ صارت المرضعة له امّاً ، و ] صار [ الفحل ] الذي هو صاحب اللبن [ أباً ، وآباؤهما ] من الذكور والإناث [ أجداداً وجدّات ، وأولاد ] كلّ منهما [ - ] من المرضعة أو غيرها والفحل أو غيره [ إخوة ] وأخوات [ وإخوتهما أخوالًا ] وخالات [ وأعماماً ] وعمّات ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الظاهر اتّفاق أهل الإسلام جميعاً عليه ، إلّا من لا يعتدّ به من العامّة الذين قصروا الحرمة على الامّهات والأخوات خاصّة ، وهو معلوم البطلان .
وكذا ( في الحرمة ) حليلةُ الابن الرضاعيّ ، ومنكوحة الأب الرضاعيّ ، وامّ الزوجة الرضاعيّة ، والجمع بين الأُختين الرضاعيّتين ، ونحو ذلك .
نعم ينبغي ملاحظة خصوص أسماء المحرّمات في إثبات الحرمة من جهة الرضاع . وبذلك اتّضح لك ما ذكره غير واحد من الأصحاب من قصر نشر الحرمة في الرضاع بين الأب الرضاعيّ والامّ الرضاعيّة والمرتضع ، دون غيرهم من أصول المرتضع فيحرم على الأب الرضاعيّ كلّ ما تولّد منه ولو بوسائط ، وكذا الامّ الرضاعيّة ، فلا بأس حينئذٍ للفحل أن ينكح أخت المرتضع نسباً ، وإنْ كانت هي أخت ولده .
وما توهّمه جماعة من أنّ المراد بنشر الرضاع الحرمة في المصاهرة ، أنّه يحدث مصاهرة بمعنى أنّ الأجنبيّة لو أرضعت ولدك مثلًا صارت بمنزلة زوجتك فتحرم امّها ، مدفوع ، بل المراد من نشره ذلك على حسب النشر في النسب أي لا بدّ من وجود سبب المصاهرة وهو النكاح ، فالمدار على عنوان النسب الذي صار موضوعاً للمحرّم ، فلا يشتبه عليك ذلك كما وقع فيه جملة من الأعاظم ، وارتطم عليهم الأمر ، حتى وقع منهم تحريم جملة ممّا أحلّه اللَّه غفلة عن حقيقة الحال .
29 / 309 - 311
ج - نكاح المرتضعين من لبن واحد لفحل واحد :
رضاع / ثانياً 2 ه
( 29 / 301 )