نظر ، وعلى تقديره فالمتّجه جواز عزله له ، إلّا أنّ الإنصاف الشكّ في ذلك ، والأصل العدم . وكذا الشكّ في استفادة الولاية لكلّ حاكم على عزل نائب الآخر ، بل لعلّ المستفاد عدم ولاية لأحدهم على ما دخل في ولاية الآخر ، ولا أقلّ من الشكّ ، والأصل العدم .
40 / 47 - 51
9 - نصب قاضيين في البلد الواحد :
لا خلاف في أنّه [ يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكلٍّ منهما جهة على انفراده ] بأن خصّص كلّ واحد منهما بطرف منها ، أو عيّن كلّ واحد منهما زماناً ، أو جعل أحدهما قاضياً في الأموال والآخر في الدماء والفروج ونحو ذلك .
[ وهل يجوز التشريك بينهما في الجهة الواحدة ] على جهة الاجتماع على الحكم الواحد ؟ وجهان أقواهما الجواز ، وفاقاً للفاضل وولده فيما حُكي عنهما ، كما في الوصيّين والوكيلين .
نعم قد يمنع التشريك بينهما على إرادة كون القاضي مجموعهما على وجهٍ يكون كلّ واحد نصف قاضٍ ، بل الظاهر امتناع ذلك في جميع الولايات ، بل هو كذلك في الوكالة أيضاً .
وإطلاق التشريك والمعيّة هنا وفي كتاب الوصيّة في عبارات الأصحاب يراد منها عدم نفوذ تصرّف أحدهما بدون رضا الآخر ، لا أنّ المراد التشريك في نفس الوصاية . وحينئذٍ فلو اختلف حكمهما وقف الحكم وإلّا نفذ .
وأولى من ذلك بالجواز التشريك بينهما على جهة الاستقلال ، كما في نصب الغَيبة ، وإن [ قيل بالمنع ، و ] لكن [ الوجه الجواز ] والتنازع يندفع بتقديم من سبق داعيه منهما . ولو جاءا معاً حكم بالقرعة ، ولو ابتدأ المتنازعان بالذهاب إليهما من غير دعاء ، قدّم من يختاره المدّعي . هذا كلّه مع التصريح ، أمّا مع الإطلاق - كالمجرّد عن التصريح بأحدهما - فالأصحّ الاستقلال بناءً على ظهور الإطلاق في ذلك ، وربما احتمل الفساد ما لم يصرّح بأحد الأمرين ، وهو كما ترى .
ثمّ لا يخفى عليك خلوّ الثمرة في أمثال هذه المسائل . ضرورة أنّ الإمام عليه السلام أعلم بما يفعله مع تمكّنه ، كما هو واضح .
40 / 59 - 61
10 - انعزال القاضي :
أ - انعزاله بحدوث ما يمنع أصل الانعقاد :
[ إذا حدث ] في القاضي [ ما يمنع ] أصل [ الانعقاد ] في الابتداء [ انعزل ] به [ وإن لم يشهد الإمام عليه السلام بعزله ] بل وإن لم يعلم بذلك [ كالجنون والفسق ] والإغماء والعمى والخرس وعدم الاجتهاد أو الضبط لغلبة الغفلة والنسيان ونحو ذلك ممّا اعتبر في أصل القضاء بناءً على القول به .
[ و ] حينئذٍ ف [ - لو حكم لم ينفذ حكمه ] بل لا تعود بزوال هذه العوارض ، وربما فرّق بين ما يزول سريعاً كالإغماء ، وبين غيره كالجنون ، فتعود في الأوّل دون الثاني ، لكنّه كما ترى .
40 / 61
ب - انعزاله اقتراحاً أو لمصلحة :
[ هل يجوز أن يعزل اقتراحاً ؟ ] الأقوى ذلك . ولكن [ الوجه ] عند المصنّف تبعاً لبعضٍ أنّه [ لا ] يجوز . وهو كما ترى . [ أمّا