6 - الصلاة وبين يدي المصلّي مصحف مفتوح :
صلاة / رابعاً 3 ق
( 8 / 395 )
7 - قراءة غير الحافظ بالمصحف في الصلاة :
صلاة / ثامناً 4 و / 4
( 9 / 311 - 313 )
8 - الاستخارة بالمصحف :
استخارة / 2
( 12 / 169 - 172 )
9 - بيع المصحف :
أ - حكم بيع المصحف :
اكتساب / ثانياً 5 ح
( 22 / 125 - 128 )
ب - بيع المصحف على الكافر :
بيع / ثانياً 3 ج
( 22 / 338 - 339
21 / 320 )
10 - أخذ الأُجرة على كتابة المصحف :
اكتساب / ثانياً 5 ي
( 22 / 128 - 129 )
11 - تعشير المصحف بالذهب :
اكتساب / ثانياً 5 ك
( 22 / 129 )
12 - رهن المصحف عند الكافر :
رهن / ثانياً 1 ج / 3
( 25 / 130 - 131 )
مُصلٍّ
- المصلّي من خيل السباق :
سبق ورماية / أوّلًا 1
( 28 / 212 - 213 )
مصلوب
1 - الصلاة على المصلوب قبل إنزاله :
صلاة الميّت / خامساً 10 د
( 12 / 73 )
2 - الغسل لمن سعى إلى مصلوب :
غسل / ثانياً 2 ر
( 5 / 68 - 71 )
مُضاجعة
1 - مضاجعة الأجنبيّة في إزار واحد :
زنا / ثالثاً 6
( 41 / 289 - 291 )
2 - ما يجب في مضاجعة الزوجة :
القسم بين الزوجات / ثانياً 6
( 31 / 161
184 )
مُضاربة
- تعريف المضاربة :
[ المضاربة ] من الضرب في الأرض أو من ضرب كلٍّ من العامل وصاحب المال في الربح بسهم ، أو لما فيه من ضرب المال وتقليبه كذا قيل ، ولعلّ الأولى من ذلك ضرب كلٍّ منهما في ما هو للآخر من المال والعمل . ويقال للعامل مضارب بكسر الراء . ولم نعثر على اشتقاق أهل اللغة اسماً لربّ المال من المضاربة التي هي لغة أهل العراق ، وأهل الحجاز يسمّونه قراضاً من القرض بمعنى القطع ، أو من المقارضة بمعنى المساواة والموازنة ، ويقال للعامل هنا : مقارض بالفتح ، وللمالك بالكسر .
وفي المسالك تبعاً للتذكرة : " إنّ من دفع إلى غيره مالًا ليتّجر به ، فلا يخلو إمّا أن يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما أو لا يشترطا شيئاً فإن شرطاه بينهما فهو قراض ، وإن شرطاه للعامل فهو قرض ، وإن شرطاه للمالك فهو بضاعة ، وإن لم يشترطا شيئاً فكذلك ، إلّا أنّ للعامل أجرة المثل " وفيه منع تحقّق القرض مع فرض صدور ذلك بعنوان المضاربة .
وكيف كان فالمضاربة دفعُ الإنسان إلى غيره مالًا ليعمل فيه بحصّة من ربحه ، ولكن يتبعها أحكام عقود