پرش به محتوای اصلی

معجم فقه الجواهر — صفحه 413

پدیدآورندگان:

ص۴۱۳

6 - الصلاة وبين يدي المصلّي مصحف مفتوح :

صلاة / رابعاً 3 ق ( 8 / 395 )

7 - قراءة غير الحافظ بالمصحف في الصلاة :

صلاة / ثامناً 4 و / 4 ( 9 / 311 - 313 )

8 - الاستخارة بالمصحف :

استخارة / 2 ( 12 / 169 - 172 )

9 - بيع المصحف :

أ - حكم بيع المصحف :

اكتساب / ثانياً 5 ح ( 22 / 125 - 128 )

ب - بيع المصحف على الكافر :

بيع / ثانياً 3 ج‍ ( 22 / 338 - 339 21 / 320 )

10 - أخذ الأُجرة على كتابة المصحف :

اكتساب / ثانياً 5 ي ( 22 / 128 - 129 )

11 - تعشير المصحف بالذهب :

اكتساب / ثانياً 5 ك ( 22 / 129 )

12 - رهن المصحف عند الكافر :

رهن / ثانياً 1 ج‍ / 3 ( 25 / 130 - 131 )

مُصلٍّ

- المصلّي من خيل السباق :

سبق ورماية / أوّلًا 1 ( 28 / 212 - 213 )

مصلوب

1 - الصلاة على المصلوب قبل إنزاله :

صلاة الميّت / خامساً 10 د ( 12 / 73 )

2 - الغسل لمن سعى إلى مصلوب :

غسل / ثانياً 2 ر ( 5 / 68 - 71 )

مُضاجعة

1 - مضاجعة الأجنبيّة في إزار واحد :

زنا / ثالثاً 6 ( 41 / 289 - 291 )

2 - ما يجب في مضاجعة الزوجة :

القسم بين الزوجات / ثانياً 6 ( 31 / 161 184 )

مُضاربة

- تعريف المضاربة :

[ المضاربة ] من الضرب في الأرض أو من ضرب كلٍّ من العامل وصاحب المال في الربح بسهم ، أو لما فيه من ضرب المال وتقليبه كذا قيل ، ولعلّ الأولى من ذلك ضرب كلٍّ منهما في ما هو للآخر من المال والعمل . ويقال للعامل مضارب بكسر الراء . ولم نعثر على اشتقاق أهل اللغة اسماً لربّ المال من المضاربة التي هي لغة أهل العراق ، وأهل الحجاز يسمّونه قراضاً من القرض بمعنى القطع ، أو من المقارضة بمعنى المساواة والموازنة ، ويقال للعامل هنا : مقارض بالفتح ، وللمالك بالكسر . وفي المسالك تبعاً للتذكرة : " إنّ من دفع إلى غيره مالًا ليتّجر به ، فلا يخلو إمّا أن يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما أو لا يشترطا شيئاً فإن شرطاه بينهما فهو قراض ، وإن شرطاه للعامل فهو قرض ، وإن شرطاه للمالك فهو بضاعة ، وإن لم يشترطا شيئاً فكذلك ، إلّا أنّ للعامل أجرة المثل " وفيه منع تحقّق القرض مع فرض صدور ذلك بعنوان المضاربة . وكيف كان فالمضاربة دفعُ الإنسان إلى غيره مالًا ليعمل فيه بحصّة من ربحه ، ولكن يتبعها أحكام عقود