تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 781

مساهمون:

ص٧٨١

6 - إذا سأل الشريكان القسمة :

[ إذا سألا ] أي الشريكان مثلًا [ القسمة ] للشيء [ ولهما بيّنة بالملك ] كذلك [ قسّم ] بينهما ، بلا خلاف - حتى من العامّة - ولا إشكال . [ وإن كان يدهما عليه ولا منازع قال الشيخ في المبسوط : لا يقسّم ] كما في الدروس ، وإن كنّا لم نتحقّقه ، بل المحقّق من موضع منه التصريح بالجواز ، كالمحكيّ عن أبي عليّ في المختلف . [ وقال في الخلاف : يقسّم ، وهو الأشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، من غير فرق بين العقار وغيره من المنقول وغيره ، بل لعلّه لا خلاف فيه بيننا ، بل قد يظهر من بعضهم الإجماع عليه . فما عن أحد قولي الشافعيّة من عدم جواز القسمة وأبي حنيفة من عدم قسمة غير المنقول مع القول بأنّه ملكنا إرثاً ، واضِح الفساد . 40 / 343

7 - قسمة أموال المفلّس بين الغرماء :

تفليس / ثانياً 5 ( 25 / 328 - 351 )

8 - حكم الشفعة فيما يضرّ قسمته :

شفعة / أوّلًا 4 ( 37 / 251 - 256 )

9 - حكم الشفعة فيما قسّم ومُيّز :

شفعة / ثالثاً 1 ب ( 37 / 271 )

10 - قسمة مال المفقود على ورثته :

مفقود / 12 ( 39 / 305 - 306 ) ارتزاق / 2 ( 40 / 54 )
معجم فقه الجواهر — صفحة 781 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي