قدم
1 - مسح القدمين في الوضوء :
وضوء / ثالثاً 5
( 2 / 206 - 246 )
2 - عدم مشروعيّة المسابقة على الأقدام :
سبق ورماية / ثانياً 2
( 28 / 218 - 221 )
3 - قصاص الجناية على القدمين :
قصاص / ثانياً 5 ه / 8
( 42 / 402 )
4 - دية القدمين :
ديات / ثالثاً 18
أ ( 43 / 278 )
قذف
أوّلًا : تعريف القذف وحكمه :
[ القذف ] أحد السبع الموبقات ، وأصله الرمي ، كأنّ السابّ يرمي المسبوب بالكلمة المؤذية ، وحدّه قد اتّفق عليه الكتاب والسنّة والإجماع .
41 / 402
ثانياً : موجب القذف :
[ الموجب : وهو الرمي بالزناء أو اللواط ] وأمّا السحق ففي القواعد الإشكال فيه ، ولعلّه من أنّه كالزناء ، بل عن أبي عليّ والمصنّف اختياره ، ومن الأصل وحصر الفرية في ثلاث في حسن ابن سنان ، وهو الأقوى وفاقاً للمحكيّ عن السرائر والمختلف .
41 / 402 - 403
1 - القذف بالألفاظ الصريحة مع معرفة معناها :
[ كقوله : زنيتَ ، أو لطتَ ، أو ليط بك ، أو أنت زانٍ ، أو لائط ] على إشكال [ أو منكوح في دبره ] أو يا زانٍ ، أو يا منكوحاً في دبره [ وما يؤدّي هذا المعنى صريحاً ] كالنيك وإدخال الحشفة حراماً [ مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأيّ لغة اتّفق ] وإن لم يعرف ذلك المخاطب . ولعلّ المراد بالصراحة ما يشمل الظاهر عرفاً ، وظاهرهم الاتّفاق على الحدّ بذلك .
41 / 403
أ - القذف بنفي النسب :
[ لو قال لولده الذي أقرّ به ] أو حكم له به شرعاً : [ لستَ ولدي ، وجب عليه الحدّ ، وكذا لو قال لغيره : لستَ لأبيك ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المسالك : هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريح ، نعم عن بعض العامّة عدم القذف بالأولى .
41 / 403 - 404
ب - توجيه القذف إلى غير المقذوف :
ب / 1 - لو قال : زنت بك امّك أو : يا ابن الزانية :
[ لو قال : زنت بك امّك أو يا ابن الزانية فهو قذف للُامّ ، وكذا لو قال : زنى بك أبوك أو يا ابن الزاني فهو قذف لأبيه ، و ] كذا [ لو قال : يا ابن الزانيَين فهو قذف لهما ، ويثبت به الحدّ ولو كان المواجه كافراً ] بلا خلاف ولا إشكال في ذلك ، نعم الظاهر التعزير زيادةً على الحدّ .
41 / 404 - 405
423
ب / 2 - لو قال : ولدتَ من الزنا :
[ لو قال : ولدت من الزناء ففي وجوب الحدّ لُامّه تردّد لاحتمال انفراد الأب بالزناء ، ولا يثبت الحدّ مع الاحتمال ] . وفي المسالك : " إذا اجتمعا على المطالبة تحتّم الحدّ بمطالبة المستحقّ قطعاً ، وإن لم يعلم عينه ، نعم لو انفرد أحدهما بالمطالبة اتّجه عدم الثبوت " قلت : قد يمنع ظهور الأدلّة