تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 723

مساهمون:

ص٧٢٣

قدم

1 - مسح القدمين في الوضوء :

وضوء / ثالثاً 5 ( 2 / 206 - 246 )

2 - عدم مشروعيّة المسابقة على الأقدام :

سبق ورماية / ثانياً 2 ( 28 / 218 - 221 )

3 - قصاص الجناية على القدمين :

قصاص / ثانياً 5 ه‍ / 8 ( 42 / 402 )

4 - دية القدمين :

ديات / ثالثاً 18 أ ( 43 / 278 )

قذف

أوّلًا : تعريف القذف وحكمه :

[ القذف ] أحد السبع الموبقات ، وأصله الرمي ، كأنّ السابّ يرمي المسبوب بالكلمة المؤذية ، وحدّه قد اتّفق عليه الكتاب والسنّة والإجماع . 41 / 402

ثانياً : موجب القذف :

[ الموجب : وهو الرمي بالزناء أو اللواط ] وأمّا السحق ففي القواعد الإشكال فيه ، ولعلّه من أنّه كالزناء ، بل عن أبي عليّ والمصنّف اختياره ، ومن الأصل وحصر الفرية في ثلاث في حسن ابن سنان ، وهو الأقوى وفاقاً للمحكيّ عن السرائر والمختلف . 41 / 402 - 403

1 - القذف بالألفاظ الصريحة مع معرفة معناها :

[ كقوله : زنيتَ ، أو لطتَ ، أو ليط بك ، أو أنت زانٍ ، أو لائط ] على إشكال [ أو منكوح في دبره ] أو يا زانٍ ، أو يا منكوحاً في دبره [ وما يؤدّي هذا المعنى صريحاً ] كالنيك وإدخال الحشفة حراماً [ مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأيّ لغة اتّفق ] وإن لم يعرف ذلك المخاطب . ولعلّ المراد بالصراحة ما يشمل الظاهر عرفاً ، وظاهرهم الاتّفاق على الحدّ بذلك . 41 / 403

أ - القذف بنفي النسب :

[ لو قال لولده الذي أقرّ به ] أو حكم له به شرعاً : [ لستَ ولدي ، وجب عليه الحدّ ، وكذا لو قال لغيره : لستَ لأبيك ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المسالك : هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريح ، نعم عن بعض العامّة عدم القذف بالأولى . 41 / 403 - 404

ب - توجيه القذف إلى غير المقذوف :

ب / 1 - لو قال : زنت بك امّك أو : يا ابن الزانية :

[ لو قال : زنت بك امّك أو يا ابن الزانية فهو قذف للُامّ ، وكذا لو قال : زنى بك أبوك أو يا ابن الزاني فهو قذف لأبيه ، و ] كذا [ لو قال : يا ابن الزانيَين فهو قذف لهما ، ويثبت به الحدّ ولو كان المواجه كافراً ] بلا خلاف ولا إشكال في ذلك ، نعم الظاهر التعزير زيادةً على الحدّ . 41 / 404 - 405 423

ب / 2 - لو قال : ولدتَ من الزنا :

[ لو قال : ولدت من الزناء ففي وجوب الحدّ لُامّه تردّد لاحتمال انفراد الأب بالزناء ، ولا يثبت الحدّ مع الاحتمال ] . وفي المسالك : " إذا اجتمعا على المطالبة تحتّم الحدّ بمطالبة المستحقّ قطعاً ، وإن لم يعلم عينه ، نعم لو انفرد أحدهما بالمطالبة اتّجه عدم الثبوت " قلت : قد يمنع ظهور الأدلّة