يخلو من إشكال . وإن أريد به ما له مدخليّة في الغناء ، كالصرناج والرباب والزمّار ونحو ذلك ، فيتّجه استثناء ذلك الغناء من الجواز . والأمر في ذلك سهل إذ المراد بيان الحكم في نفسه ، فلا ينافيه اتّفاق جهة الحرمة في بعض الأفراد ، خلافاً للمحكيّ عن الحلّي والفخر ، بل لعلّه ظاهر المصنّف وغيره ممّن أطلق الحرمة من دون استثناء .
نعم ينبغي الاقتصار على خصوص المغنّية دون المغنّي ، وعلى العرس دون الخِتان ونحوه .
22 / 48 - 50
ب - مراثي الحسين عليه السلام :
حكي عن بعضهم استثناء مراثي الحسين عليه السلام فإن أريد به الخروج عن الموضوع فلا إشكال فيه ، وإلّا كان ممنوعاً .
22 / 51
وانظر أيضاً : نوح / 1
( 22 / 55 )
ج - الهلهولة والترديد :
لا بأس بالهلهولة على الظاهر ، وأمّا الترديد - المسمّى بالحوراب في عرفنا - فربّما ظهر من بعض مشايخنا معلوميّة حلّيته في حال الحرب وحثّ الرجال على القتال المحلّل . نعم قال : الحزم اجتنابه واجتناب الرقص والهلهولة في غير ذلك ، بل لعلّه يحرم فعله ، وأنّه من اللهو والباطل . وفيه أنّه مع فرض عدم اندراجه في الغناء يمكن فرضه فيما لا يدخل في اللعب واللهو ، أمّا مع فرض اندراجه فيه ، فيشكل جوازه فيه ، فضلًا عن غيره من الأحوال .
22 / 51
4 - ردّ شهادة المغنّي والمستمع للغناء :
شهادات / ثانياً 4 ج / 4
( 41 / 47 - 49 )
5 - التكسّب بالغناء :
يحرم التكسّب ب [ - الغناء ] . نعم ذكر غير واحد ورود الرخصة في إباحة اجرة المغنّية في الأعراس ، بل نسبه بعض مشايخنا إلى الشهرة .
22 / 44
48
6 - ما يستعمل بعنوان النوح من مقامات الغناء :
ما يستعمله الناس بعنوان النوح من مقامات الغناء وشعبه لا يخرج بذلك عن حقيقة الغناء ولا عن حكمه .
22 / 55 - 56
7 - نوح العشّاق :
نوح / 3
( 22 / 55 )
8 - الحداء قولًا واستماعاً :
[ لا بأس بالحداء ] قولًا واستماعاً ، وهو قسيم الغناء ، أو المراد ما لم يصل إلى حدّ الغناء ، وحينئذٍ هو كغيره من أنواع الإنشاد .
41 / 49
وقد يُتوقّف في استثناء المصنّف والفاضل والشهيد والخراساني الحداء - كدعاء لسير الإبل - من الغناء المحرّم ، بل ربما قيل : إنّه المشهور لعدم تحقّق الشهرة ، بل المحقّق خلافها ، بل ربما ادّعي أنّ الحداء قسيم للغناء ، وحينئذٍ يكون خارجاً عن الموضوع لا عن الحكم ، ولا بأس به .
22 / 50 - 51
9 - هل معرفة الغناء عيب يفسخ به بيع العبد أو الأمة ؟ :
عيب / أوّلًا
( 23 / 261 )