تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
يخلو من إشكال . وإن أريد به ما له مدخليّة في الغناء ، كالصرناج والرباب والزمّار ونحو ذلك ، فيتّجه استثناء ذلك الغناء من الجواز . والأمر في ذلك سهل إذ المراد بيان الحكم في نفسه ، فلا ينافيه اتّفاق جهة الحرمة في بعض الأفراد ، خلافاً للمحكيّ عن الحلّي والفخر ، بل لعلّه ظاهر المصنّف وغيره ممّن أطلق الحرمة من دون استثناء . نعم ينبغي الاقتصار على خصوص المغنّية دون المغنّي ، وعلى العرس دون الخِتان ونحوه . 22 / 48 - 50

ب - مراثي الحسين عليه السلام :

حكي عن بعضهم استثناء مراثي الحسين عليه السلام فإن أريد به الخروج عن الموضوع فلا إشكال فيه ، وإلّا كان ممنوعاً . 22 / 51 وانظر أيضاً : نوح / 1 ( 22 / 55 )

ج‍ - الهلهولة والترديد :

لا بأس بالهلهولة على الظاهر ، وأمّا الترديد - المسمّى بالحوراب في عرفنا - فربّما ظهر من بعض مشايخنا معلوميّة حلّيته في حال الحرب وحثّ الرجال على القتال المحلّل . نعم قال : الحزم اجتنابه واجتناب الرقص والهلهولة في غير ذلك ، بل لعلّه يحرم فعله ، وأنّه من اللهو والباطل . وفيه أنّه مع فرض عدم اندراجه في الغناء يمكن فرضه فيما لا يدخل في اللعب واللهو ، أمّا مع فرض اندراجه فيه ، فيشكل جوازه فيه ، فضلًا عن غيره من الأحوال . 22 / 51

4 - ردّ شهادة المغنّي والمستمع للغناء :

شهادات / ثانياً 4 ج‍ / 4 ( 41 / 47 - 49 )

5 - التكسّب بالغناء :

يحرم التكسّب ب‍ [ - الغناء ] . نعم ذكر غير واحد ورود الرخصة في إباحة اجرة المغنّية في الأعراس ، بل نسبه بعض مشايخنا إلى الشهرة . 22 / 44 48

6 - ما يستعمل بعنوان النوح من مقامات الغناء :

ما يستعمله الناس بعنوان النوح من مقامات الغناء وشعبه لا يخرج بذلك عن حقيقة الغناء ولا عن حكمه . 22 / 55 - 56

7 - نوح العشّاق :

نوح / 3 ( 22 / 55 )

8 - الحداء قولًا واستماعاً :

[ لا بأس بالحداء ] قولًا واستماعاً ، وهو قسيم الغناء ، أو المراد ما لم يصل إلى حدّ الغناء ، وحينئذٍ هو كغيره من أنواع الإنشاد . 41 / 49 وقد يُتوقّف في استثناء المصنّف والفاضل والشهيد والخراساني الحداء - كدعاء لسير الإبل - من الغناء المحرّم ، بل ربما قيل : إنّه المشهور لعدم تحقّق الشهرة ، بل المحقّق خلافها ، بل ربما ادّعي أنّ الحداء قسيم للغناء ، وحينئذٍ يكون خارجاً عن الموضوع لا عن الحكم ، ولا بأس به . 22 / 50 - 51

9 - هل معرفة الغناء عيب يفسخ به بيع العبد أو الأمة ؟ :

عيب / أوّلًا ( 23 / 261 )