الثاني وغيره من متأخّري المتأخّرين ، وربما مال إليه في الذخيرة ، وهو المنقول عن ابن البرّاج . [ وقيل : يتمّه ويتوضّأ للصلاة ، وهو الأشبه ] كما هو خيرته في المعتبر والنافع ، ووافقه عليه الشهيد الثاني في المسالك والروضة وسبطه في المدارك والفاضل الهندي والمقدّس الأردبيلي والكاشاني في مفاتيحه والبهائي ووالده على ما نقل هو عنه ، واختاره العلّامة الطباطبائي في منظومته ، وقوّاه في كشف الرموز ، وهو المنقول عن علم الهدى ، ولعلّه الأقوى .
ثمّ إنّه بناءً على عدم الإفساد فهل يصحّ له غسل إذا أعاد ولو بالتلفيق في الأجزاء من الفعل الأوّل والثاني ، أو يلتزم بالإعادة على النيّة الأولى حتى يصدق أنّه جاء بالعمل بنيّة واحدة ؟ وجهان أقواهما الاجتزاء .
ولو اقترن الحدث مع حصول الغسل تماماً - كما يتصوّر في الارتماس بالدفعة الحكميّة - أو الجزء الأخير - كما يتصوّر في الترتيبي عند غسل آخر أجزائه - فلعلّه لا إشكال فيه بناءً على المختار من الصحّة مع إيجاب الوضوء . نعم قد يكون فيه تأمّل ونظر بالنسبة إلى القولين الأخيرين ، ولعلّ الأحوط إعادة الغسل ثمّ الحدث بعده والوضوء ، وأحوط منه إيجاد مفسد قهريّ لما تقدّم من الغسل بجنابة جديدة أو غيرها .
3 / 129 - 134
ب - حكم الشكّ في أثناء الغسل :
وضوء / سادساً 4
( 2 / 354 - 359 )
ج - حكم الشكّ بعد الفراغ من الغسل :
وضوء / سادساً 6
( 2 / 359 - 364 )
غُسْل الميّت
أوّلًا : حكم الغسل ومن يتولّاه :
1 - حكم الغسل ومن يجب عليه التغسيل :
[ الغسل فرض ] - عدا ما تسمع ممّا يستثنى - إجماعاً ، بل لعلّه من ضروريّات المذهب ، بل الدين ، على كلّ مكلّف عالم بالحال متمكّن مماثل ، عدا ما استثني ، وإن كان لا يصحّ إلّا من المؤمن والكتابيّ ، وقد يلحق به غيرهما ، لكنّه [ على الكفاية ] بلا خلاف بين أهل العلم كما في المنتهى .
4 / 30
2 - الأولى بتغسيل الميّت :
أ - أولويّة وليّ الميّت بتغسيله :
ميّت / ثانياً 4
أ ( 4 / 31 )
ب - أولويّة الزوج بتغسيل زوجته الميّتة :
ميّت / ثانياً 4 د
( 4 / 47 - 48 )
3 - تغسيل غير المماثل :
أ - تغسيل كلٍّ من الزوجين الآخر اختياراً :
ظاهر عبارة المتن ( الزوج أولى من كلّ أحد بزوجته في أحكامها كلّها ) وما شابهها جواز تغسيل الرجل زوجته اختياراً ، وفاقاً للخلاف والسرائر والمعتبر والمنتهى والقواعد والإرشاد والمختلف والذكرى واللمعة والبيان وجامع المقاصد والروضة ، كالعكس ، وفاقاً لها جميعاً أيضاً ، عدا الخلاف فإنّه قال : " أمّا غسل المرأة زوجها ففيه إجماع إذا لم يكن رجال قرابات ولا نساء قرابات " وهو - أي الجواز اختياراً - المنقول عن المرتضى وابن الجنيد والجعفي ، وحكي عن الشيخ في سائر كتبه عدا كتابي الأخبار ، ونسبه في