عليه ، وكذا لا فرق بين النوم وغيره من الأحداث ، وفاقاً للمحكيّ عن العلّامة والشهيد وأبي العبّاس ، خلافاً لظاهر آخرين . نعم قد يتّجه - بملاحظة بعض الأخبار - أنّ المستحبّ إعادة الغسل بهذه الأحداث لا انتقاض الغسل الأوّل .
5 / 30 - 32
ه - مشروعيّة التجديد في الأغسال المندوبة :
الأقوى عدم مشروعيّة التجديد في الأغسال المندوبة ، وفاقاً للمنقول عن نصّ العلّامة والشهيد ، ونسبه بعض المحقّقين إلى ظاهر الأصحاب . بل إلى المعلوم من طريقة المسلمين ، وما عساه يظهر من المحكيّ عن المنتهى في غسل المستحاضة من مشروعيّة ذلك ، ضعيف لو سلّم ظهوره ، وإن نقل عن بعض المتأخّرين الميل إليه .
5 / 28
و - حكم الوضوء قبل الأغسال المسنونة :
وضوء / أوّلًا 2 ب
( 1 / 25 )
ز - طهارة ومطهّرية الماء الكثير المستعمل في الأغسال المسنونة :
ماء مستعمل / ثالثاً
( 1 / 364 - 365 )
ح - جواز استعمال ماء الاستنجاء في الأغسال المسنونة :
ماء مستعمل / أوّلًا 2
أ ( 1 / 353 - 357 )
ط - كفاية غسل واحد عن أسباب أغسال مندوبة مجتمعة :
غسل / خامساً 1 ب
( 2 / 125 - 129 )
ثالثاً : واجبات الغسل :
[ واجباته ] المتوقّف صحّته عليها [ خمسة ] :
1 - النيّة :
[ الأوّل : النيّة ] إجماعاً كما في كلّ عبادة سيّما ما كان منها مثل الغسل . ولا يعتبر فيها سوى القربة والتعيين مع الاشتراك على الأقوى ، وإن كان الأحوط التعرّض فيها لنيّة الوجه مع رفع الحدث أو الاستباحة ، بل الأحوط التعرّض لهما حتى في مستدام الحدث كالمستحاضة ، وإن ذكر بعض المتأخّرين الاقتصار فيه على نيّة الاستباحة دون الرفع ، وكالمستحاضة والمسلوس والمبطون بناءً على فساد الغسل بتخلّل الحدث الأصغر ، وأنّه لا فرق بينهما وبين غيرهما في ذلك ، فيجب تجديد الغسل عليهما بالنسبة إلى كلّ صلاة .
3 / 78 - 79
2 - استدامة حكم النيّة إلى آخر الغسل :
الثاني : [ استدامة حكمها ( النيّة ) إلى آخر الغسل ] وقضيّة إطلاق المصنّف وغيره أنّه يكفيه ذلك حتى لو أخلّ بالموالاة لعدم وجوبها فيه ، فلا يجب عليه تجديد نيّة حينئذٍ ، ولعلّه هو الأقوى ، فما عن نهاية الإحكام من إيجاب التجديد مع التأخير بما يعتدّ به ، وما في الذكرى من إيجاب ذلك مع طول الزمان ، لا يخلو من نظر وتأمّل ، ولعلّ مرادهما أنّه يجب عليه استحضار الإتمام ، فلا يكفي وقوعه منه مع الذهول عن أصل الغسل ، كما كان يكفي ذلك في الصلاة مثلًا ، وهو كذلك .
والمراد بوجوب الاستدامة فيه أنّه متى وقع بعض الغسل مع عدمها يفسد ذلك لا أصل الغسل ، فيجب عليه تجديد النيّة حينئذٍ ثمّ إعادة ذلك البعض لا