ج / 2 - الغسل في يومي العيدين :
يستحبّ الغسل في [ يومي العيدين ] الفطر والأضحى للمستفيض من الإجماع المحكيّ . وهل يمتدّ وقته بامتداد اليوم كما هو مقتضى إطلاق النصّ والفتوى والإضافة فيهما كمعاقد الإجماعات واختاره جماعة ، أو أنّه من طلوع الفجر إلى ما قبل الخروج إلى المصلّى كما عن ابن إدريس وأحد قولي العلّامة ، أو أنّه يمتدّ إلى الزوال كما مال إليه في الرياض ؟ لا ريب في قوّة الأوّل . نعم يمكن القول بتأكّد استحباب الغسل قبل الصلاة .
5 / 33 - 35
د - غسل يومي عرفة والتروية :
يستحبّ الغسل في يوم [ عرفة ] وفي الغنية والمدارك الإجماع عليه . ولا يختص بالناسك في عرفات لإطلاق النصّ والفتوى ، كما أنّ إطلاقهما - عدا النادر - يقضي بامتداده في سائر اليوم ، لكن يحكى عن عليّ بن بابويه أنّه قال : واغتسل يوم عرفة قبل زوال الشمس .
ونحوه في الاستحباب والامتداد يوم التروية .
5 / 35 - 36
ه - أغسال شهر رجب ويوم مولد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم :
يستحبّ الغسل في [ ليلة النصف من رجب ] على المشهور شهرةً كادت تكون إجماعاً بين الأصحاب ، بل في الوسيلة عدّه في المندوب بلا خلاف ، بل لا يبعد الحكم باستحبابه ليلًا ونهاراً ، كما أنّه لا يبعد الحكم باستحبابه أيضاً في أوّله وآخره .
كما يستحبّ الغسل في [ يوم السابع والعشرين منه ] وهو يوم المبعث ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في الغنية الإجماع عليه ، والوسيلة عدّه في المندوب بلا خلاف .
فلا وجه للتوقّف فيهما ، بل ولا في يوم المولود وهو السابع عشر من ربيع الأوّل على المشهور ، وعن الكليني أنّه ثاني عشر ، والأوّل أقوى . وكيف كان ، فلم أجد خلافاً في استحباب الغسل فيه ، كما اعترف به في الوسيلة .
5 / 36 - 37
و - غسل ليلة النصف من شعبان :
يستحبّ الغسل [ ليلة النصف من شعبان ] إذْ هو مع عدم الخلاف فيه ظاهراً ، والإجماع عليه من ابن زهرة ، ونفي الخلاف من ابن حمزة مدلول قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير .
5 / 37
ز - غسل يوم الغدير :
يستحبّ الغسل [ يوم الغدير ] - وهو الذي أخذ فيه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام في غدير خم بعد رجوعه من حجّة الوداع ، وكان اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجّة من السنة العاشرة من الهجرة - على المعروف بين الأصحاب ، كما نسبه إليهم غير واحد ، بل في التهذيب والغنية والروض الإجماع عليه ، وما عن ابن الجنيد : إنّ وقت هذا الغسل من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد ، ضعيف .
5 / 37 - 38
ح - غسل يوم المباهلة :
يستحبّ الغسل في [ يوم المباهلة ] على المشهور بين الأصحاب الذي هو قريب الإجماع ، بل لعلّه كذلك ، بل في الغنية الإجماع على غسل المباهلة . والظاهر إرادته يوم المباهلة لا