د - عتق المرتهن المملوك المرهون بإجازة الراهن :
رهن / خامساً 15
( 25 / 207 - 208 )
ه - عتق المولى عبده أو أمته في مرض موته :
مرض / ثالثاً 3
أمرض / ثالثاً 3 ز
مرض / ثالثاً 3 ح
مرض / ثالثاً 3 ط
مرض / ثالثاً 3 ي
( 26 / 63 - 84
28 / 477 - 481
360 )
3 - أحكام المعتَق :
أ - اشتراط الإسلام والملك في المعتَق :
[ يعتبر في المعتَق ] بالفتح [ الإسلام والملك ، فلو كان المملوك كافراً لم يصحّ عتقه ] عند الأكثر ، كما في المسالك ، بل عن بعض الإجماع عليه ، وإنْ كنّا لم نتحقّق الأوّل منهما فضلًا عن الثاني .
[ و ] من هنا [ قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف والمبسوط وعن ابن سعيد في محكيّ الجامع : [ يصحّ مطلقاً ، و ] مال إليه بعض .
نعم من الغريب هنا ما [ قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ النهاية : [ يصحّ مع النذر ] لا مع عدمه ، وهو كما ترى .
34 / 110 - 112
أ / 1 - عتق ولد الزنا :
[ يصحّ عتق ولد الزنا ] كما هو المشهور فتوى وعملًا ، بلا فرق بين حال صغره الذي لم يحكم فيه بالتبعيّة وإن كان من الكافرين ، وحال كبره مع وصف الإسلام ، بل وإن وُصف بالكفر في غير السراية .
[ وقيل ] والقائل المرتضى وابن إدريس : [ لا يصحّ بناءً على كفره ] ذاتاً ، وإنْ وصف بالإسلام بل عن الأخير منهما دعوى الإجماع على ذلك [ و ] لكن [ لم يثبت ] ذلك .
34 / 112
أ / 2 - عتق العبد المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين :
[ إذا أتى على ] العبد [ المؤمن سبع سنين استحبّ عتقه ] بل يستحبّ [ عتق المؤمن مطلقاً ] وإنْ تأكّد في الأوّل .
34 / 123
أ / 3 - عتق العبد المخالف والمستضعف :
[ يكره عتق المسلم المخالف ] كراهة عبادة .
34 / 123
[ ولا بأس بعتق المستضعف ] لكن على الكراهة التي هي أسهل من كراهة عتق المخالف .
34 / 124
أ / 4 - عتق من لا يقدر على الاكتساب :
يكره [ عتق من لا يقدر على الاكتساب ] ولا دلالة في النصوص على الكراهة ، بل أقصاه تأكّد الندب في خصوص من أغنى نفسه ، أو استحباب العيلولة به ، لا على كراهة عتقه .
[ ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب استحبّ إعانته ] .
34 / 124
أ / 5 - عتق غير المالك فضولًا :
[ لو أعتق غير المالك ] فضولًا [ لم ينفذ عتقه ولو أجازه المالك ] على المشهور كما في المسالك ، بل في كشف اللثام والرياض نفي الخلاف فيه ، بل في الروضة الإجماع عليه .
قلت : لكن قد يناقش فيه ، فيصحّ الفضوليّ فيه كما يصحّ في البيع وغيره .
34 / 112 - 113