أو امرأة ، ويحرم حينئذٍ عليها تمكين الزوج .
نعم الظاهر اختصاص إجزاء الاستنابة بما إذا لم يكن الترك عمداً ، أمّا معه فالأصل يقتضي وجوب الرجوع بنفسه ، كما صرّح به في الدروس .
[ ولو مات ] ولم يقضِه بنفسه أو بغيره [ قضاه وليّه ] بنفسه أو بغيره ، كما في النافع ومحكيّ النهاية والسرائر [ وجوباً ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر صحيح معاوية إجزاء فعل الغير عنه ، وإن لم يكن باستنابة من الوليّ ، ولا بأس به .
19 / 387 - 390
4 - حكم تقديم طواف النساء على السعي :
[ لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتّع ولا لغيره اختياراً ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه .
[ نعم يجوز ] تقديمه [ مع الضرورة والخوف من الحيض ] بلا خلاف أجده فيه أيضاً ، بل في المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب . ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط في ذلك ولو بالاستنابة . فلو قدّمه [ ساهياً أجزأ ] كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكيّ النهاية والمبسوط والمهذّب والسرائر والجامع والوسيلة .
[ ولو كان عامداً لم يجزِ ] أي إذا كان عالماً ، أمّا الجاهل فمقتضى موثّق سماعة إجزاؤه ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
19 / 397 - 399
5 - حكم مواقعة المحرم النساء قبل إتمام طواف النساء :
إحرام / سادساً 2 أ / 9
( 20 / 376 - 378 )
6 - طواف النساء في العمرة المفردة :
عمرة / 6 ب / 3
( 20 / 467 )
7 - طواف النساء في عمرة التمتّع :
عمرة / 6 أ / 4
( 20 / 458 )
8 - المحصور لا تحلّ له النساء حتى يطوف لهنّ في قابل أو يطاف عنه :
إحصار / ثانياً 1 ب
( 20 / 148 - 152 )
طيب
1 - تطيّب المصلّي لحضور صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة / سادساً 1 ه
( 11 / 329 )
2 - شمّ الصائم الطيب :
صوم / أوّلًا 2 ب / 6
( 16 / 322 )
3 - شمّ المعتكف الطيب :
اعتكاف / ثالثاً 1 ب
( 17 / 202 )
4 - استعمال المحرم الطيب :
إحرام / رابعاً 1 د
( 18 / 317 - 334 )
5 - كفّارة استعمال المحرم الطيب :
إحرام / سادساً 3
( 20 / 395 - 399 )
6 - السلف في الأطياب :
سلف / أوّلًا 3 أ / 4 [ 2 ]
( 24 / 286 - 287 )
7 - الخمس في الطيب المستخرج بالغوص :
خمس / ثانياً 4
و ( 16 / 44 - 45 )
8 - تطيب الميّت بغير الكافور والذريرة :
تحنيط / 6
أ ( 4 / 188 - 191 )