تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
[ انتقال المال ] . أمّا على مذهب مخالفينا من كونه ضمّ ذمّة إلى أخرى فلا إشكال في عدم قبول شهادته ، كما هو واضح [ ولو لم يكن ] المضمون [ مقبولًا ] لجرّ نفع أو فسق أو خصومة أو غير ذلك [ فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن مرّة ثانية ] على زعم الضامن . [ و ] لكن [ يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه أوّلًا ] على الوجه الذي عرفته سابقاً . [ ولو لم يشهد المضمون عنه ] أي لم يصدّق الضامن بدعواه [ رجع الضامن ] عليه [ بما أدّاه أخيراً ] . نعم الظاهر توجه الخصومة بينهما ، كما أشرنا إليه سابقاً ، كما أنّ الظاهر تقييد ذلك بما إذا لم يزد المدفوع أخيراً على الأوّل ولا على الحقّ ، وإلّا رجع بالأقلّ من الثلاثة ولذا قال في بعض نسخ المتن : و [ لو قيل : يرجع بأقلّ الأمرين ممّا أدّاه أوّلًا وأخيراً كان حسناً ] . 26 / 156 - 158

ك - ضمان المريض تبرّعاً :

[ إذا ضمن المريض ] تبرّعاً [ في مرضه ومات فيه خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصحّ ] من كون المنجزات منه لا من الأصل . نعم لو ضمن بسؤال ففي المسالك : " هو كما لو باع بثمن المثل نسيئة فالوجه حينئذٍ أنّه متى أمكن الرجوع على المضمون عنه ، فهو من الأصل وإنْ لم يمكن لإعساره ونحوه فهو من الثلث ، ولو أمكن الرجوع بالبعض فهو كبيع المحاباة يتوقّف ما يفوت منه على الثلث " ولكن لا يخلو من نظر . 26 / 158

ل - ضمان الدين المؤجّل حالًا بإذن المضمون عنه :

[ إذا كان الدين مؤجّلًا فضمنه حالًا ] بإذن المضمون عنه في ذلك وعدمه ففي المحكيّ عن المبسوط : [ لم يصحّ ، وكذا لو كان إلى شهرين فضمنه إلى شهر ] ووافقه على ذلك فخر الإسلام والكركي ، بل عن المختلف أنّه استحسنه [ و ] لكن [ فيه تردّد ] بل منع . 26 / 158 - 159

ثانياً : بقيّة أسباب الضمان :

1 - الإتلاف :

انظر : إتلاف

أ - ضمان الزكاة على من وجبت عليه إذا تلفت :

زكاة / ثانياً 8 ( 15 / 63 - 64 )

ب - موجبات ضمان الصيد حال الإحرام وفي الحرم :

إحرام / سادساً 1 ج‍ ( 20 / 255 - 293 )

ج‍ - تضمين ما يتلف من أموال البغاة حال الحرب :

بغاة / 10 ه‍ ( 21 / 341 )

د - ضمان ما يتلفه الباغي على العادل :

بغاة / 11 ( 21 / 347 )

ه‍ - ضمان مال المقامرة إذا عُلم به بعد أكله :

قمار / 3 ( 22 / 110 )

و - ضمان العين المرهونة :

رهن / سادساً 4 ( 25 / 227 - 228 )

ز - موجبات ضمان الوديعة :

وديعة / ثالثاً ( 27 / 128 - 147 )