تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
للمشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمةً يمكن دعوى الإجماع معها ، بل هو كذلك ، كما اعترف به بعض الأفاضل ، بل لم يحك الخلاف إلّا عن الشيخ في المبسوط وكتابي الأخبار ، مع أنّ الشيخ نفسه ادّعى الإجماع في محكيّ خلافه على حلّ الصيد بكلب المجوسيّ المعلّم ، وهو الحجّة . [ فإن كان المُرسِل مُسلماً فقتل حلّ ولو كان المُعلِّم مجوسيّاً أو وثنيّاً ] فضلًا عن غيرهما [ ولو كان المُرسِل غير مسلم لم يحلّ ولو كان المُعلّم مُسلماً ] . 36 / 43 - 45

2 - قصد الاصطياد في المُرسِل :

[ من شروط المرسِل أنْ يرسل الكلب للاصطياد ، فلو استرسل من نفسه ] أو رمى بسهم هدفاً مثلًا فأصاب صيداً فضلًا عمّا لو أفلت من يده فأصاب صيداً فقتله [ لم يحلّ مقتوله ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع على الثاني الذي لا فرق بينه وبين الأوّل في الحكم المزبور . 36 / 27 - 28

أ - لو استرسل الكلب فزجره الصائد عقيب الاسترسال فوقف ثمّ أغراه :

[ لو زجره ] الصائد [ عقيب الاسترسال فوقف ثمّ أغراه صحّ ] وحلّ ما يقتله ، بلا خلافٍ ولا إشكال . 36 / 28

ب - إغراء الصائد الكلب المسترسل :

[ ( لا يحِلّ صيد الكلب ) لو استرسل فأغراه ] من دون أنْ يزجره ولا زاد إغراؤه في عدوّه ، أمّا إذا زاد في عدوّه ففي المسالك تبعاً لغيره : " وجهان ، أحدهما الحِلّ ، وأصحّهما المنع ، ولو كان الإغراء وزيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر فالوجهان ، وأولى بعدم الحِلّ " وهو الأقوى . 36 / 28 - 29

ج‍ - إغراء غير المسلم الكلب المرسل من مسلم وبالعكس :

لو أرسل المسلم كلباً مُعلّماً فأغراه مجوسيّ فازداد عدوه لم يُؤثّر في الحِلّ ، كما أنّه لو أرسل المجوسيّ كلباً فأغراه المسلم وزاد عدوّه بإغرائه لم يؤثّر في الحرمة . 36 / 29

د - إغراء الفضوليّ الكلب المرسل من المسلم :

لو أرسل المسلم كلبه فأغراه فضوليّ فازداد عدوّه ، لم يملك الصيد ، بل هو للمُرسِل وإنْ كان غاصباً للكلب ، ويأتي على الاحتمال الآخر ملك الفضوليّ له وإنْ كان غاصباً للكلب لانقطاع حُكم الإرسال الأوّل بالإغراء ، ولكن لا يخفى ما فيه ، وفي القول باحتمال اشتراكهما في الملك لحصوله بفعلهما ، كما هو واضح . 36 / 29 - 30

ه‍ - إرسال الكلب لغير الصيد فصاد :

المرسَل لغير الصيد إذا صاد لم يحلّ . 36 / 30

و - إرسال أحد الكلبين واسترسال الآخر :

[ لو كان مع المسلم كلبان وأرسل أحدهما واسترسل الآخر فقتلا لم يحلّ ، و ] كذا لو اشتبه الحال . 36 / 43

ز - إيصال الريح السهم المرسل إلى الصيد :

[ لو رمى ( المسلم ) سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حلّ وإن كان لولا الريح لم يصل ] . 36 / 43