تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وبقي للظهر مثلًا . 7 / 315 - 319

ل - حكم قضاء الفريضة الفائتة في وقت الحاضرة :

[ يجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الفريضة الحاضرة ] نصّاً وإجماعاً [ وكذا يصلّي بقيّة الصلوات المفروضات ] . 7 / 241

ثالثاً : مقدّمات الصلاة وواجباتها وآدابها ومبطلاتها وأحكام الخلل الواقع فيها :

انظر : صلاة

رابعاً : قضاء الصلوات اليوميّة :

صلاة القضاء / خامساً 1 أ ( 13 / 19 - 110 )

صلب

1 - الغسل لرؤية المصلوب :

غسل / ثانياً 2 ر ( 5 / 68 - 71 )

2 - الصلب ( وضع اليد على الخاصرة ) في الصلاة :

صلاة / تاسعاً 2 ر ( 11 / 90 )

صلح

1 - تعريف الصلح ومشروعيّته :

الصلح : عقد مستقلّ بنفسه ، لا يتوقّف على سبق خصومة ، مثل البيع وغيره من العقود [ و ] إن كان [ هو ] في الأصل [ ] عقداً [ شُرِّع لقطع التجاذب ] والتنازع بين المتخاصمين . وهو مشروع كتاباً وسنّة وإجماعاً من المسلمين بقسميه . 26 / 210 - 211

2 - هل الصلح معاملة مستقلّة أم هو فرع على غيره ؟ :

[ ليس ] الصلح عندنا [ فرعاً على غيره ] من العقود [ وإن أفاد فائدته ] بل في التذكرة وعن السرائر الإجماع عليه . وما عن الشيخ تارة أنّه بيع مطلق ، وأخرى ما عن الشافعي من أنّه فرع له إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم ، وللإجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم ، وللعارية إذا تضمّن التسلّط على منفعة بغير عوض ، وللهبة إذا تضمّن ملك العين بغير عوض ، وللإبراء إذا تضمّن إسقاط دين ، لا وجه له . 26 / 212

3 - حكم عقد الصلح من حيث اللزوم والجواز :

عقد الصلح - بناءً على ما قلناه من كونه أصلًا برأسه - [ لازم من الطرفين مع استكمال شرائطه ] بلا خلاف ، نعم يجيء على قول الشيخ الجواز في بعض موارده ، كما إذا كان فرع العارية أو الهبة على بعض الوجوه بناءً على أنّ مراده لحوقه حكم ما أفاد فائدته ، أمّا على المختار فليس إلّا على اللزوم [ إلّا أن يتّفقا على فسخه ] بالإقالة الشامل دليلها له ولغيره . 26 / 219

4 - الصلح مع الإنكار :

لا خلاف بيننا في أنّ الصلح [ يصحّ مع الإقرار والإنكار ] بل الإجماع بقسميه عليه ، والمراد من الصحّة - مع الإنكار - الظاهريّة بمعنى أنّه يجري عليه حكم الصحّة ظاهراً لا في نفس الأمر ، فإنّ المدّعي - ديناً أو عيناً أو منفعة مثلًا ، وأنكره المدّعى عليه - إن كان محقّاً لم يصحّ للمنكر ما بقي له من مال المدّعي ، سواء كان من الجنس أو لا ، وسواء
معجم فقه الجواهر — صفحة 236 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي