تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

صلاة اليوم والليلة

أوّلًا : حكمها وعددها وعدد ركعاتها :

1 - حكمها وعددها :

[ صلاة اليوم والليلة خمس ] : الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، ولا خلاف في وجوبها فيهما ، بل هي من ضروريّات الدين . 7 / 12 - 13

2 - آكدها فضلًا :

أهمّ الخمس وآكدها الصلاة الوسطى وهي الظهر ، خلافاً لما عن المرتضى من إنّها العصر ، قيل : وهنا أقوال أخر كأنّها للعامّة : منها أنّها الصبح ، ومنها أنّها المغرب ، ومنها أنّها العشاء ، وقيل : هي مخفيّة مثل ليلة القدر ، وعن بعض أئمّة الزيديّة أنّها الجمعة في يومها والظهر في غيرها . 7 / 13 - 14

3 - عدد ركعاتها حضراً وسفراً :

من ضروريّات الدين أنّ الخمس [ هي سبع عشرة ركعة في الحضر : الصبح ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات ، وكلّ واحدة من البواقي أربع . و ] من ضروريّات مذهبنا أو كضروريّاته أنّه [ يسقط من كلّ رباعيّة في السفر ركعتان ] وهما الأخيرتان ، ومثله الخوف . 7 / 13

ثانياً : أوقات الفرائض الخمس :

1 - شرطيّة الوقت للصلاة :

الصلاة من الواجب المؤقّت نصّاً وإجماعاً ، بل هو من ضروريّات الدين . 7 / 71

2 - فضيلة المحافظة على الوقت :

ورد من الحثّ على المحافظة على مواقيت الصلوات ما فيه بلاغ للمؤمنين وشفاء للمتّقين ، وأنّه " لا ينال شفاعة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم غداً من أخّر الصلاة المفروضة بعد وقتها " ، " وأنّ أحبّ الأعمال إلى اللَّه الصلاة للمواقيت " وأنّه " ليس منّي من استخفّ بصلاته " . والظاهر أنّ المراد تمام الوقت لا أوّله ، مع احتماله ، بل تعيّنه في بعض النصوص . 7 / 71 - 73

3 - في أنّ لكلّ صلاة وقتين :

المشهور نقلًا - كما في المفاتيح وعن غيرها - وتحصيلًا أنّ لكلّ صلاة وقتين ، بل الظاهر أنّه مجمع عليه ، بل عن ناصريّات المرتضى دعواه عليه ، وإن قيل : إنّه حكى القاضي عن بعض أصحابنا قولًا بأنّ للمغرب وقتاً واحداً عند الغروب ، إلّا أنّه قول نادر بين الطائفة مجهول القائل . 7 / 121 - 123

4 - فضيلة أوّل الوقت :

أوّل الوقت أفضل الوقتين ، وورد في فضله ما هو البشرى لُاولي الأبصار ، وأنّ فضل الوقت الأوّل على الآخر خير للرجل من ولده وماله ، وأنّ فضله عليه كفضل الآخرة على الدنيا ، وأنّه رضوان اللَّه كما أنّ الآخر عفو اللَّه . 7 / 73 - 74

5 - فضيلة انتظار الصلاة :

وردت أخبار كثيرة في فضل انتظار الصلاة حتى يؤدّيها في أوّل وقتها ، فعن الصادق عليه السلام : أنّه " كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : من حبس نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها فصلّاها في أوّل وقتها فأتمّ ركوعها وسجودها وخشوعها ثمّ مجّد اللَّه عزّ وجلّ وعظّمه وحمده حتى يدخل وقت صلاة أخرى لم يلغِ بينهما ، كتب اللَّه له كأجر الحاجّ المعتمر ، وكان من أهل علّيين " وأنّه ما دام ينتظر في
معجم فقه الجواهر — صفحة 222 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي