ركعتي الشفع والوتر ، وركعتان للفجر ] .
7 / 14 - 19
والظاهر إرادة النوافل المتعارفة ، وإلّا فالمستفاد من النصوص أزيد من ذلك .
7 / 38
ب - عدد ركعاتها في السفر :
[ تسقط في السفر نوافل الظهر والعصر ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل في صريح الروضة وظاهر السرائر أو صريحها وعن الخلاف وغيره الإجماع عليه ، كظاهر الذكرى وعن المعتبر والمنتهى ، بل والأمالي حيث نسبه إلى دين الإماميّة . وظاهر الأدلّة نافلة النهار دون نافلة الليل والفجر المدسوسة بها ، وهو كذلك ، بلا خلاف فيه أجده فيما عدا الوتيرة .
[ و ] لكن الكلام في [ الوتيرة ] فالمشهور كما حكاه غير واحد السقوط ، بل في الرياض : " أنّها شهرة كادت تكون إجماعاً " بل عن المنتهى نسبته إلى ظاهر علمائنا مشعراً بالإجماع عليه ، كظاهر الغنية ، بل هو صريح السرائر .
وظاهر جماعة التردّد في الحكم ، بل هو صريح آخر ، بل عن الشيخ في النهاية وأبي العبّاس في المهذّب التصريح بعدم سقوطها ، بل عن الخلاف : " لا تسقط عن المسافر نوافل الليل إجماعاً " بل عن الأمالي : من دين الإماميّة أنّه لا يسقط من نوافل الليل شيء ، وقوّاه الشهيدان في الذكرى والروضة ، بل مال إليه في الذخيرة ، واستجوده في المدارك ، لكن قال : " لولا الإجماع " والأولى السقوط ، ومن هنا قال المصنّف : [ على الأظهر ] .
ثمّ إنّ ظاهر المصنّف كغيره سقوط النوافل المزبورة حتى في الأماكن الأربعة ، وفيه نظر إذا اختار المكلّف إيقاع فرائضه على وجه التمام ولذا صرّح بعضهم كالشهيد وغيره بعدم السقوط حينئذٍ ، بل عن الشيخ نجيب الدين بن نما عن شيخه ابن إدريس أنّه لا فرق بين أن يُتمّ الفريضة أو لا ، ولا بين أن يصلّي الفريضة خارجاً عنها والنافلة فيها أو يصلّيهما معاً فيها . فما في المدارك وغيره من أنّه مشكل إذا صلّى الفريضة خارجاً عنها ، قد يدفع .
والظاهر عدم سقوط النافلة عن المسافر الذي هو بحكم الحاضر ، ككثير السفر ونحوه ، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه ، وبه صرّح في الدروس " 1 " .
ولا تسقط النافلة عمّن دخل وقتها عليه وهو حاضر ، وإن كان من نيّته السفر بعدها والصلاة قصراً في الطريق .
وظاهر الفتاوى سقوط ما عرفت من النوافل أداءً ، ولا ملازمة بينه وبين القضاء حتى لو كان الأداء محرّماً .
7 / 44 - 52
2 - حكمها :
أ - تأكّد استحبابها وتفاوت الفضل بينها :
لا ريب في تأكّد النوافل الرواتب من بين الصلوات .
وأمّا تفاوت الفضل بينها فعن ابن بابويه : " أنّ ركعتي الفجر أفضلها ، ثمّ ركعة الوتر ، ثمّ ركعتا الزوال ، ثمّ نافلة المغرب ، ثمّ تمام صلاة الليل ، ثمّ تمام نوافل النهار " وعن ابن أبي عقيل : " أنّ الصلاة التي تكون
هامش
( 1 ) - في هامش الجواهر : " نظر فيه ولم يصرّح بالسقوط ( منه رحمه اللَّه ) " ، 7 / 51 .