يحتاجون إلى إعادة الخطبة ، نعم لو خطب بالأولى وانصرفت قبل أن تصلّي ثمّ جاءت الثانية احتاجت إلى إعادة الخطبة . . . " ولعلّه مراد الشيخ في المحكيّ عنه في الذكرى وغيرها .
14 / 190
6 - كيفيّة قضاء صلاة الخوف وقت الأمن :
صلاة القضاء / خامساً 3
( 13 / 113 - 114 )
7 - صلاة شدّة الخوف :
انظر : صلاة المطاردة
8 - صلاة الغريق والمتوحّل :
انظر : صلاة الغريق
صلاة ذات الرقاع
- مشروعيّتها وكيفيّتها :
صلاة الخوف / 3 ب
( 14 / 163 - 177 )
صلاة الزيارة
- مشروعيّتها وكيفيّتها ووقتها :
زيارة / ثانياً 1 ب
( 12 / 181 - 182 )
صلاة الشكر
1 - مشروعيّتها وسببها :
من الصلوات المرغّبات [ صلاة الشكر ] للَّه تعالى عند تجدّد النعم ، بلا خلاف أجده فيها .
ولا فرق على الظاهر في استحبابها بين تجدّد النعم وبين دفع النقم وقضاء الحوائج ، كما صرّح به بعضهم ، بل قيل : إنّه يشير إليه كلام الصدوقين أيضاً ، بل الظاهر استحبابها في تجدّد كلّ ما يستحبّ الشكر له .
12 / 180
181
2 - كيفيّتها :
صلاة الشكر ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والإخلاص ، وفي الثانية الحمد والجحد ، ويقول في ركوع الركعة الأولى وسجودها : الحمد للَّه شكراً شكراً وحمداً ، ويقول في ركوع الركعة الثانية وسجودها : الحمد للَّه الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي ، لكن عن الصدوقين : أنّه يقول في ركوع الأولى : الحمد للَّه شكراً ، وفي سجودها : شكراً للَّه وحمداً ، ويقول في ركوع الثانية وسجودها : الحمد للَّه الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي ، ولم نعثر عليه في رواية ، بل الرواية بخلافه ، كما أنّ فيها أيضاً خلاف ما في النفليّة من إطلاق القول المزبور في الركوع والسجود من الركعتين ، ثمّ قال : وتقول بعد التسليم : الحمد للَّه الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي ، ثمّ تسجد سجدة الشكر .
إلّا أنّ الأمر في ذلك كلّه سهل ، بل لا يبعد استفادة مطلق ذكر هذا المعنى من الخبر بأيّ عبارة كانت ، بل لا يبعد أيضاً عدم اعتبار تلك الكيفيّة المخصوصة فيها ، بل هي مستحبّ في مستحبّ .
12 / 180 - 181
3 - محلّها :
ظاهر النصّ والفتوى أنّ محلّها عند تجدّد النعم ، فما عن ابن البرّاج من أنّ وقت صلاة الشكر عند ارتفاع النهار ، لم نعرف مستنده .
12 / 181