مخصوصة مع صوم الأيّام المزبورة ، إلى غير ذلك .
نعم ينبغي الاقتصار في فعل ما لا يخالف ما علم عدمه من إطلاق أدلّة اخر ، كالتربيع والقران بين السورتين ونحوهما ، إلّا إذا كان فيها دليل معتبر .
12 / 176 - 178
2 - الحاجات التي يصلّى لأجلها :
ظاهر النصوص والفتاوى عدم الفرق في الحاجة بين قضاء الدين ودفع المرض وهلاك العدوّ وغيرها ، بل ظاهر خبر إسماعيل وخبر جميل منها أنّه لا فرق في الحاجة بين أن ترجع للمصلّي نفسه وبين أن ترجع إلى غيره ، كشفاء مرض ولده أو غيره .
12 / 178
3 - ما يستحبّ فعله لصلاة الحاجة :
يستفاد من بعض النصوص استحباب الغسل لصلاة الحاجة ، كما أنّه يستفاد من بعضها استحباب الصدقة أيضاً .
12 / 178 - 179
صلاة الحسين عليه السلام
- مشروعيّتها وكيفيّتها :
صلاة النافلة / ثالثاً 4
( 12 / 210 )
صلاة الخوف
1 - مشروعيّتها :
أ - مشروعيّتها للمسلمين :
[ صلاة الخوف ] بجميع كيفيّاتها غير مختصّة بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه حال الخوف للإجماع محصّلًا ومنقولًا عنّا وعن أكثر الجمهور عدا أبي يوسف فخصّها به ، والمزني فكذلك أيضاً ، لكن قال : إنّ الآية منسوخة بتأخيره صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق أربع صلوات اشتغالًا بالقتال ، ولم يصلِّ صلاة الخوف .
14 / 155 - 156
ب - مشروعيّتها للباغي :
في تناول الأدلّة لمشروعيّة صلاة الخوف بالنسبة إلى الباغي نفسه شكّ .
14 / 189 - 190
ج - مشروعيّتها للخوف على غير النفس :
في شمول الأدلّة للخوف من العدوّ على غير النفس - من تلف المال أو هلاك العيال أو الخوف على البضع - شكّ ، بل في مجمع البرهان زيادة التردّد في الأوّل ، قال : " إلّا أن يقيّد بالمال الذي يخاف بهلاكه هلاك النفس " لكن الإنصاف في خصوص ذلك تناول الأدلّة له .
14 / 190
2 - عدد ركعاتها :
[ صلاة الخوف مقصورة ] في الكمّ [ سفراً ] جماعةً أو فرادى ، قولًا واحداً [ وفي الحضر إذا صُلّيت جماعة ] بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل ظاهر المتن أنّه إجماعيّ كالسفر ، وإن كان قد حكى - كالشهيد الثاني - في المعتبر عن بعض أصحابنا أنّها لا تقصر أيضاً إلّا في السفر ، وقضيّته فعلها تماماً في الحضر ولو جماعة .
[ فإن صلّيت فرادى قيل : تقصر ، وقيل : لا ، والأوّل أشبه ] وأشهر ، بل هو المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، وما عن المبسوط وظاهر جماعة من اشتراط قصرها في الحضر بوقوعها جماعة دون الفرادى ، ضعيف جدّاً .
وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي جواز التقصير في