عنه وللاحتساب من الزكاة أو غيرها من الحقوق وجه .
وفي المسالك : " . . . والأقوى أنّ استدانته ( العبد ) لضرورة التجارة إنّما تلزم مما في يده ، فإن قصر استسعي في الباقي ، ولا يلزم المولى من غير ما في يده . . . " وهو ظاهر في مخالفة إطلاق المتن وغيره ، بل لم أجد له موافقاً عدا ما في الدروس في الجملة .
[ و ] من ذلك ظهر الحال في ما [ لو لم يأذن له في التجارة ولا الاستدانة و ] الحال أنّه [ استدان فتلف المال ] في يده ، إذ لا إشكال في كونه [ كان ] كذلك [ لازماً لذمّته يتبع به دون المولى ] ولا خلاف فيه .
25 / 81 - 86
ج / 7 - حكم العين الموجودة أو التالفة في يد العبد إذا اقترض أو اشترى بغير إذن سيده :
[ إذا اقترض ] العبد [ أو اشترى بغير إذن ] سيّده أو إجازته [ كان باطلًا وتستعاد العين ] مع بقائها إن شاء المالك .
[ فإن تلفت ] العين في يد العبد [ يتبع بها إذا أعتق وأيسر ] ولا يلزم المولى شيء بلا خلاف ، إلّا إذا كان العبد مأذوناً بالتجارة ففيه البحث السابق .
25 / 86 - 87
ج / 8 - من يرجع عليه المقرض إذا اقترض منه المملوك مالًا فأخذه المولى فتلف في يده :
[ إذا اقترض ( العبد ) مالًا فأخذه المولى فتلف في يده كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى ، وبين اتباع المملوك إذا اعتق وأيسر ] فإن رجع على المولى قبل أن يعتق العبد لم يرجع المولى على العبد بشيء وإن كان غارّاً له - كما قيل - بل ظاهر الأصحاب أنّه مفروغ منه . نعم لو كان الرجوع عليه بعد عتق العبد اتجه الرجوع عليه للغرور ، كما أنّه لو رجع على العبد بعد عتقه اتجه له الرجوع على سيّده إذا لم يكن قد غرّه .
25 / 87 - 88
9 - الربا بين المولى ومملوكه :
ربا / أوّلًا 4 ج
( 23 / 380 - 381 )
10 - إقراض الجارية :
قرض / ثانياً 4
( 25 / 21 - 22 )
11 - رهن الرقيق :
أ - رهن العبد المسلم عند الكافر :
رهن / ثانياً 1 ج / 3 ( 25 / 130 - 131 )
ب - رهن العبد المرتدّ :
رهن / ثانياً 1 د / 4
( 25 / 133 - 134 )
ج - رهن العبد الجاني :
رهن / ثانياً 1 د / 5
( 25 / 134 - 137 )
د - رهن الجارية بدون ولدها الصغير :
رهن / ثانياً 1 د / 8
( 25 / 139 - 141 )
ه - جناية العبد المرهون :
رهن / ثانياً 7
( 25 / 242 - 248 )
12 - كفالة العبد المكاتب :
كفالة / ثانياً 8
( 26 / 207 )
13 - ضمان المملوك :
ضمان / أوّلًا 3 ب
( 26 / 115 - 118 )
14 - الرقيق وأحكام العارية :
أ - استعارة العبد والأمة :
عارية / ثالثاً 3
( 27 / 172 )