تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

د - بيع العبد حال الإحرام :

حجّ / ثانياً 1 ب / 4 ( 17 / 244 )

ه‍ - لزوم كفّارات إحرام العبد على السيّد :

حجّ / ثانياً 1 ب / 5 ( 17 / 244 - 246 )

و - ما يترتّب على إفساد العبد حجّه :

حجّ / ثانياً 1 ب / 6 ( 17 / 246 - 248 )

ز - استواء أقسام المملوك في عدم وجوب حجّة الإسلام عليهم :

حجّ / ثانياً 1 ب / 1 ( 17 / 248 )

4 - الرقيق وأحكام الجهاد :

أ - سقوط الجهاد عن المملوك :

جهاد / ثانياً 1 ( 21 / 5 - 8 )

ب - سقوط الجزية عن الذمّي المملوك :

جزية / ثانياً 2 ( 21 / 238 - 239 242 )

5 - أحكام بيع الرقيق :

أ - بيع الرقيق :

اكتساب / ثالثاً 1 ( 22 / 129 - 131 )

ب - ظهور استحقاق الجارية المباعة بعد استيلادها :

بيع الحيوان / 2 ( 24 / 225 - 229 )

ج‍ - ملكيّة ولد الأمة الحامل به إذا بيعت :

بيع الحيوان / 3 ( 24 / 154 - 157 )

د - ابتياع العبد وماله بجنس المال وبغير جنسه :

بيع الحيوان / 8 ( 24 / 192 - 193 )

ه‍ - بيع العبد المسلم على الكافر :

بيع / ثانياً 3 أ ( 22 / 334 - 338 )

و - إجبار المولى الكافر على بيع عبده إذا أسلم :

أوّلًا 2 ه‍ ( 24 / 149 )

ز - استبراء البائع الأمة من الوطء قبل بيعها واستبراء المشتري لها قبل وطئها إذا لم تستبرأ :

استبراء / ثالثاً 1 أاستبراء / ثالثاً 1 ب استبراء / ثالثاً 1 ج‍ ( 24 / 193 - 200 )

6 - آداب شراء الرقيق :

أ - تغيير اسم المملوك عند شرائه :

[ يستحبّ لمن اشترى مملوكاً أن يغيّر اسمه ] عند الشراء ، وفي الدروس : أنّ الأقرب استحباب تغيير الاسم في الملك الحادث ، قال : " وروي كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه " وفي شرح الأُستاذ استحباب اختيار الأسماء الشريفة كعبد اللَّه وعبد النبيّ وعبد عليّ ، وبما يسمّى به عبيدهم كقنبر وبلال وفضّة ونحوها ، وأمّا التسمية بأسماء الأنبياء والأئمّة فالأولى تركه . 24 / 170

ب - إطعام المملوك الحلوى والتصدّق عنه عند شرائه :

يستحبّ للمشتري [ أن يطعمه ( المملوك ) شيئاً من الحلاوة وأن يتصدّق عنه بشيء ] عند شرائه . 24 / 170

ج‍ - رؤية المملوك ثمنه في الميزان :

يكره [ أن يرى المملوك ثمنه في ] كفّة [ الميزان ] وربما قيل بها مطلقاً ولو لم يكن في الميزان ، وفي الرياض : أنّه حسن لو قام دليل على الكراهة مطلقاً وهو غير واضح . قلت : في تعدية الحكم إلى مطلق العوض إشكال . 24 / 171