د - بيع العبد حال الإحرام :
حجّ / ثانياً 1 ب / 4
( 17 / 244 )
ه - لزوم كفّارات إحرام العبد على السيّد :
حجّ / ثانياً 1 ب / 5
( 17 / 244 - 246 )
و - ما يترتّب على إفساد العبد حجّه :
حجّ / ثانياً 1 ب / 6
( 17 / 246 - 248 )
ز - استواء أقسام المملوك في عدم وجوب حجّة الإسلام عليهم :
حجّ / ثانياً 1 ب / 1
( 17 / 248 )
4 - الرقيق وأحكام الجهاد :
أ - سقوط الجهاد عن المملوك :
جهاد / ثانياً 1
( 21 / 5 - 8 )
ب - سقوط الجزية عن الذمّي المملوك :
جزية / ثانياً 2
( 21 / 238 - 239
242 )
5 - أحكام بيع الرقيق :
أ - بيع الرقيق :
اكتساب / ثالثاً 1
( 22 / 129 - 131 )
ب - ظهور استحقاق الجارية المباعة بعد استيلادها :
بيع الحيوان / 2
( 24 / 225 - 229 )
ج - ملكيّة ولد الأمة الحامل به إذا بيعت :
بيع الحيوان / 3
( 24 / 154 - 157 )
د - ابتياع العبد وماله بجنس المال وبغير جنسه :
بيع الحيوان / 8
( 24 / 192 - 193 )
ه - بيع العبد المسلم على الكافر :
بيع / ثانياً 3
أ ( 22 / 334 - 338 )
و - إجبار المولى الكافر على بيع عبده إذا أسلم :
أوّلًا 2 ه
( 24 / 149 )
ز - استبراء البائع الأمة من الوطء قبل بيعها واستبراء المشتري لها قبل وطئها إذا لم تستبرأ :
استبراء / ثالثاً 1
أاستبراء / ثالثاً 1 ب
استبراء / ثالثاً 1 ج
( 24 / 193 - 200 )
6 - آداب شراء الرقيق :
أ - تغيير اسم المملوك عند شرائه :
[ يستحبّ لمن اشترى مملوكاً أن يغيّر اسمه ] عند الشراء ، وفي الدروس : أنّ الأقرب استحباب تغيير الاسم في الملك الحادث ، قال : " وروي كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه " وفي شرح الأُستاذ استحباب اختيار الأسماء الشريفة كعبد اللَّه وعبد النبيّ وعبد عليّ ، وبما يسمّى به عبيدهم كقنبر وبلال وفضّة ونحوها ، وأمّا التسمية بأسماء الأنبياء والأئمّة فالأولى تركه .
24 / 170
ب - إطعام المملوك الحلوى والتصدّق عنه عند شرائه :
يستحبّ للمشتري [ أن يطعمه ( المملوك ) شيئاً من الحلاوة وأن يتصدّق عنه بشيء ] عند شرائه .
24 / 170
ج - رؤية المملوك ثمنه في الميزان :
يكره [ أن يرى المملوك ثمنه في ] كفّة [ الميزان ] وربما قيل بها مطلقاً ولو لم يكن في الميزان ، وفي الرياض : أنّه حسن لو قام دليل على الكراهة مطلقاً وهو غير واضح .
قلت : في تعدية الحكم إلى مطلق العوض إشكال .
24 / 171