پرش به محتوای اصلی

معجم فقه الجواهر — صفحه 731

پدیدآورندگان:

ص۷۳۱

ه‍ / 2 - إذا كان كلّ منهما متيقّناً :

المتيقّنان لا يرجع أحدهما إلى الآخر من غير خلاف أجده ، نعم عن بعضهم أنّه قال : لو قيل بوجوب متابعة المأموم الإمام كان له وجه وكأنّه للإطلاق ، وهو معارض بالإطلاق الآخر . 12 / 407

ه‍ / 3 - إذا كان كلّ منهما شاكّاً :

الشاكّان إن اتّحد محلّ الشكّ فلا إشكال في لزومهما حكمه ، ولا رجوع لأحدهما إلى الآخر ، وإن اختلف محلّ الشكّ فقد قال الشهيد الثاني في روضته وتبعه عليه بعض من تأخّر عنه : إنّه إن جمع لشكّهما رابطة رجعا إليها كالثلاث لو شكّ الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع أو بالعكس ، وإلّا تعيّن الانفراد كما لو شكّ الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الأربع والخمس أو بالعكس ، وربما ظهر من المحكيّ عن موجز أبي العبّاس الفرق بين الصورتين في الأوّل . ولا فرق في الرجوع إلى الرابطة بين ما يكون أحدهما موجباً للبطلان أو لا ، كما عن بعضهم التصريح به ، فلو شكّ أحدهما بين الثلاث والخمس والآخر بين الاثنتين والثلاث رجعا إلى الثلاث ، بل ولا بين كون الرابطة شكّاً أو لا ، كما لو شكّ المأموم بين الاثنتين والثلاث والأربع والإمام بين الثلاث والأربع أو بالعكس . ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم ، فما يظهر من الموجز من الفرق لا وجه له . وأمّا إذا كان الرابطة شكّاً فقد تكون التبعيّة من طرف واحد ، كما في المثال الذي سمعته ، وهو فيه الإمام ، وقد يكون من الطرفين كما إذا دخلت الخامسة في شكّ الإمام ، فإنّه يتحقّق الرجوع في كلٍّ منهما . والظاهر جريان حكم الرابطة في الفرائض التي تبطل بنفس الشكّ فيها - كالمغرب مثلًا فإنّه إذا شكّ الإمام بين كونها ثانية أو ثالثة والمأموم شكّ بين كونها ثالثة أو رابعة لم يلتفت كلّ منهما إلى شكّه ، وبنيا على الثالثة ، وكذلك في الصبح لو شكّ أحدهما بين كونه واحدة أو ثانية والآخر بين كونها ثانية أو ثالثة . لكن لا يخفى أنّ ذلك كلّه محلّ للنظر والتأمّل . 12 / 407 - 410

ه‍ / 4 - إذا كان كلّ منهما ظانّاً :

الظاهر أنّ الظانّين لا رجوع لأحدهما إلى الآخر ما لم ينقلب ظنّه إلى الأقوى ، بل الحكم أنّهما إن اتّفقا على محلّ الظنّ بقي الائتمام ، أمّا إذا اختلف فقيل : إنّه يتعيّن الانفراد ، وهو جيّد إن كان المراد عند محالّ الافتراق ، وإلّا فلا مانع من بقاء الائتمام قبله . 12 / 411

ه‍ / 5 - إن تعدّد المأمومون واختلفوا هم وإمامهم :

إن تعدّد المأمومون واختلفوا هم وإمامهم فالحكم ما تقدّم ( في ه‍ / 3 ) من الرابطة وعدمها . نعم يشترط أن يكون ما يرجع إليه الإمام من اليقين متّفقاً عليه عند جميع المأمومين ، كما إذا شكّ الإمام مثلًا بين الاثنتين والثلاث وأحد المأمومين بين الثلاث والأربع والآخر بين الثلاث والخمس فإنّهم جميعاً يرجعون إلى الثالثة ، أمّا لو كان ذلك من بعض المأمومين كما لو كان الشكّ للإمام وبعض من خلفه بين الاثنتين والثلاث والبعض الآخر بين الثلاث والأربع فقد يقال حينئذٍ بوجوب الاحتياط على
معجم فقه الجواهر — صفحه 731 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي