رفيق
- اتّخاذ الرفيق في السفر :
سفر / رابعاً 5
( 18 / 166 - 167 )
رقّ
أوّلًا : من يصحّ استرقاقه ومن لا يصحّ :
1 - من يصحّ استرقاقه :
لا خلاف في أنّ [ الكفر الأصلي ] بأحد أسبابه [ سبب لجواز استرقاق ] الكافر [ المحارب ] الخارج عن طاعة اللَّه ورسوله ، ولم يكن معتصماً بذمّة أو عهد أو نحوهما [ و ] يلحقه في هذا الحكم [ ذراريه ] وإن لم يتّصفوا بوصفه .
[ ويسري الرقّ في أعقابه وإن زال ] وصف [ الكفر ] عنه [ ما لم يعرض الأسباب المحرّرة ] فيتبعه حينئذٍ أعقابه بعد الحريّة فيها ، وخرج بالأصلي المنتحل للإسلام المتحصّن به عن الاسترقاق إجماعاً ، والمرتدّ أو ما في حكمه ، بلا خلاف أجده في ذلك .
24 / 136 - 137
34 / 89
أ - استرقاق الكفّار بعضهم لبعض :
مقتضى إطلاق المتن وغيره ما هو صريح الفاضل وغيره من عدم الفرق في سبب الملك بين الكافر والمسلم ، بل في شرح الأستاذ : أنّ الإجماع بقسميه عليه .
لكن الإنصاف عدم خلوّ المسألة من إشكال إن لم يكن إجماع على كون الاستيلاء من بعض الكفّار على بعض مملّكاً ، كاستيلاء المسلم .
24 / 137 - 138
وفي كشف اللثام في شرح قوله في القواعد : " ولا فرق بين سبي المؤمنين والكفّار " . قال : " لا فرق في جواز الاسترقاق بين سبي المؤمنين وغيرهم من فِرق الإسلام والكفّار ، وإن اختصّ الرقيق بالإمام عليه السلام أو كانت فيه حصّته ، فقد رخّصوا في ذلك للشيعة في زمن الغيبة ، وغير المؤمن يملك بالسبي في الظاهر ، فيصحّ الشراء منه ، ويقوى التملّك بالاستيلاء على مسبيّه بغير عوض " . وفيه أنّ ذلك خروج عمّا نحن فيه من حصول الاسترقاق للحربيّين في الجملة ، للمؤمن وغيره ، ولو بسرقة واغتيال ونحوهما ، لا في خصوص الغنيمة بغير إذن الإمام عليه السلام التي هي من الأنفال المختصّة بالإمام عليه السلام المرخّص فيها للشيعة زمن الغيبة .
34 / 90
ب - تملّك اللقيط في دار الحرب :
[ يملك اللقيط من دار الحرب ] التي ليس فيها مسلم يمكن تولّده منه بالاستيلاء عليه ، بلا خلاف أجده فيه ، إلحاقاً له بأهل الدار الذي حكمهم ذلك ، ولا يملك إذا كان فيها مسلم يمكن تولّده منه ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه .
ولا ريب في اختصاص الحكم المزبور بالالتقاط ، وأمّا الأخذ ونحوه ممّا لا يعدّ التقاطاً فيترتّب عليه أحكام الملك بظاهر الدار .
وظاهر الفتوى القطع بوجود المسلم الممكن التولّد منه ، فلا يجزئ الظنّ بوجوده فضلًا عن الاحتمال .
24 / 138 - 140
34 / 92
ج - استرقاق أطفال الذمّي بعد قتله :
أهل الذمّة / ثانياً 15 د
( 21 / 316 - 317 )
د - استرقاق أسراء الكفّار :
أسرى / ثانياً 3
أسرى / ثانياً 7
( 21 / 126 - 128
145 )