الأصحاب من بطلان رهانة القاتل مع أنّه لا داعي إليه . وتظهر الثمرة فيما لو فكّ منه وفي غيره .
وأمّا إذا كان المقتول رهناً عند مرتهن القاتل فإن كان على حقّ واحد فالجناية هدر ، وإن تعدّد قيل : وكذا إن تعدّد وتساويا جنساً وقدراً وتساوت القيمتان ، إلّا أن يكون دين المقتول أصحّ وأثبت من دين القاتل كأن يكون مستقرّاً ودين القاتل عوض شيء يردّ بعيب أو صداق قبل الدخول ، فله حينئذٍ النقل أو البيع على أحد الوجهين السابقين . وكذا إن تعدّد الدينان واختلفا بالحلول والتأجيل أو في طول الأجل وقصره .
أمّا إذا اتّفقا فيه فإمّا أن يتّفقا جنساً وقدراً أو يختلفا فإن اتّفقا واختلف العبدان في القيمة وكانت قيمة المقتول أكثر فالجناية هدر كما لو تساويا ، وإن كانت قيمة القاتل أكثر منه نقل قدر قيمة القتيل إلى دين القتيل وبقي الباقي رهناً بما كان .
وإن اختلف الدينان قدراً لا جنساً فإن تساوت قيمة العبدين أو كان القتيل أكثر قيمة فإن كان المرهون بأكثر الدينين القتيل فله التوثّق بالقاتل ، بخلاف ما لو كان القتيل مرهوناً بأقلّه فلا فائدة في النقل حينئذٍ . وإن كان القتيل أقلّ قيمة كان مرهوناً بأقلّ الدينين فلا فائدة في النقل ، وإن كان مرهوناً بأكثر نقل من القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر ويبقى الباقي رهناً .
وإن اختلف الدينان في الجنس فهو كالاختلاف في القدر أو في الحلول والتأجيل .
هذا حاصل ما ذكروه .
ثمّ إنّ الكلام في نقل العين أو القيمة يأتي مثله هنا أيضاً ، لكن عن التحرير أنّه جزم في هذه المواضع بالبيع ، وجعل الثمن رهناً ، ولعلّه يريد أنّ له ذلك لا تعيينه ، بل ربما قطع بكون المراد ذلك ، كما أنّ ما في القواعد في أصل المسألة يمكن إرادته ما ذكرنا ، وإن أطلق هو ، بل وكذا عبارة الدروس .
25 / 242 - 248
8 - الزكاة في المال المرهون :
زكاة / ثانياً 5 ج
( 15 / 54 - 55 )
9 - بيع الرهن :
بيع / ثالثاً 1 د / 3
( 22 / 383 )
10 - هبة العين المرهونة :
هبة / ثانياً 2 ز
( 28 / 176 - 179 )
11 - عتق العبد المرهون في الكفّارة :
كفّارات / ثالثاً 1 ج / 3 [ 7 ]
( 33 / 214 )
12 - استيلاد الأمة المرهونة :
استيلاد / أوّلًا 5
( 34 / 374 - 375
25 / 212 )
ثالثاً : الحقّ :
1 - ضابطه :
[ الحقّ ] الذي يجوز أخذ الرهن عليه [ هو كلّ دين ثابت في الذمّة ] قبل الرهانة أو مقارناً لها في وجهٍ يمكن استيفاؤه من الرهن [ كالقرض وثمن المبيع ] والأُجرة .
25 / 143
2 - الرهن على ما لم يحصل سبب وجوبه :
[ لا يصحّ ] الرهن [ فيما لم يحصل سبب وجوبه ] أي ليس بثابت حال الرهن [ كما ] - في القواعد نحو [ الرهن على ما يستدينه ] منه [ أو على ثمن ما يشتريه ] فلو دفعه