ح - إقراض المفلّس مالًا بعد الحجر أو بيعه بثمن في ذمّته :
[ لو أقرضه ( المفلّس ) إنسان مالًا بعد الحجر ] مثلًا [ أو باعه بثمن في ذمّته لم يشارك الغرماء وكان ثابتاً في ذمّته ] إذا كان عالماً بحاله اتّفاقاً كما في المسالك ، بل وإن كان جاهلًا كما صرّح به الفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم .
والمحكيّ عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد الصبر والضرب لكونه غريماً وأدخل مالًا في مقابلة الثمن ، والاختصاص للعموم . والأقوى وجوب الصبر بناءً على تعلّق الحجر بالمتجدّد ، وإلّا كان له المطالبة بالوفاء منه .
ثمّ إنّ ظاهر التعليل للمشاركة بإدخال المقابل في أموال المفلّس يقتضي عدمها إذا لم يكن كذلك وكان برضا من المستحقّ ، كما في المهر وعوض المتلف بالإذن ، ولعلّه كذلك ، ونفى الخلاف عنه في التذكرة .
25 / 293
ط - إتلاف المفلّس مالًا بعد الحجر :
[ لو أتلف مالًا بعد الحجر ضمن وضرب صاحب المال مع الغرماء ] كما في القواعد وجامع المقاصد والمسالك وإن ذكروا معه الجناية أيضاً ، ولم يرجّح في التذكرة ، بل جعل أوّل الوجهين عدم الشركة ، وحكي عن الأردبيلي التأمّل فيما ذكروه من المشاركة ، وهو في محلّه .
25 / 293 - 294
ي - إقرار المفلّس بمال مطلقاً مع جهل السبب في ثبوته :
[ لو أقرّ ] المفلّس [ بمال ] بعد الحجر أو ثبت شغل ذمّته بمال بعده كذلك [ مطلقاً وجهل السبب ] في ثبوته ، فلم يعلم أنّه ممّا يشارك به كالإتلاف والجناية أو لا ، كما إذا كان برضا من المستحقّ وعلم منه أو جهل على الأصحّ [ لم يشارك المقرّ له الغرماء ] بل الظاهر عدم وجوب الاستفصال أيضاً حال عدم العلم بجهله . أمّا لو أطلق مع ذلك أو بدونه في السبق واللحوق وجهل تاريخ الحجر والدّين فمقتضى الأصل عدم المشاركة ، ولو علم تاريخ أحدهما يشارك لو كان المعلوم الدّين ، وفي جواز العمل بما ذكرناه من الأصول بلا استفصال وجه ، فلا يجب وإن كان يمكن أن يحصل به رفع الإشكال .
25 / 294
ك - إجازة وارث المفلّس وصيّته بما زاد على الثلث :
مرض / ثالثاً 2
أ ( 26 / 62 )
ل - ضمان المفلّس :
ضمان / أوّلًا 3 ج
( 26 / 120 )
م - وصيّة المفلّس :
وصيّة / ثانياً 3
( 28 / 274 )
ن - نذر المفلّس :
نذر / ثانياً 3
( 35 / 363 )
س - شفعة المفلّس :
شفعة / ثالثاً 7
( 37 / 289 - 290 )
ع - إقرار المفلّس بالقتل :
قتل / رابعاً 2 أ / 3
( 42 / 205 )
ف - استيفاء المفلّس القصاص والعفو عنه :
قصاص / أوّلًا 3 ي / 5
( 42 / 312 )