الجميع .
وعلى كلّ حال فلو فسخ بالعيب وقد كان المؤجر قد باع العين فالمنفعة للبائع ، هذا إذا كانت العين المستأجرة مشخّصة ، أمّا إذا كانت مطلقة لم ينفسخ العقد ، وكان على المؤجر الإبدال ، نعم لو تعذّر أو امتنع ولم يمكن إجباره تخيّر .
27 / 313 - 316
5 - ضمان العين المستأجرة :
أ - ضمانها بالتعدّي أو التفريط :
[ العين المستأجرة أمانة ] لغة وعرفاً ، ف [ - لا يضمنها المستأجر إلّا بتعدٍّ أو تفريط ] والإجماع بقسميه عليه .
نعم لا ريب في الضمان ولا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً معهما ، من دون فرق بين التلف في المدّة وبعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عينه إذا طلبها ، بل خلّى بينه وبينها . فما عن الإسكافي والطوسي من إطلاق الضمان بعد المدّة واضح الضعف . اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ الأصل ضمان مال الغير إلّا ما خرج بعنوان شرعي ، كاللقطة والوديعة ونحوهما ، وليس للأمانة مصداق عرفي زائد على الوديعة .
والعين المستأجرة في المدّة غير مضمونة إلّا بالتعدّي أو التفريط ، أمّا ما بعدها فيبقى على الضمان .
27 / 215 - 216
ب - اشتراط ضمانها مطلقاً :
[ في اشتراط ضمان العين المستأجرة من غير ذلك ] أي التعدّي والتفريط [ تردّد ، أظهره المنع ] بل هو الأشهر ، بل المشهور ، بل في جامع المقاصد باطل قطعاً ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا ما يحكى عن الأردبيلي والخراساني من الميل إلى الصحّة وتبعهما في الرياض ، ولا ريب في أنّ الترجيح للأوّل .
27 / 216 - 217
ج - قيمة العين المستأجرة المضمونة بالتعدّي :
[ إذا تعدّى في العين المستأجرة ] وإن كانت أمانة في يده [ ضمن قيمتها وقت العدوان ] وإن تلفت بغيره ، بلا خلاف ولا إشكال نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لكن على معنى دخولها في ضمانه من ذلك الوقت إلى حين التلف في يده ، فيضمن قيمتها وقته على الأقوى ، كما هو ظاهر المصنّف والقواعد ومحكيّ التحرير والإيضاح وجامع الشرائع .
والتحقيق ما عرفت ، بل لم أجد ذلك قولًا لأحد في غير المقام ، وقيل : أعلى القيم ، وقيل غير ذلك .
وظاهر قوله : " قيمتها " تمامها وإن كان التعدّي بزيادة تحميلها على ( القدر ) المشروط .
خلافاً لما عن الشافعي من أنّه إن كان المالك معها ضمن النصف ، وإلّا ضمن الكلّ أو التوزيع على مجموع الفراسخ ، بأن كان التعدّي يتجاوز المسافة ويعطى العدوان بالقسط .
ويكفي في الضمان كون الضمّ ( للزائد ) من فعل المستأجر ، فهو في الحقيقة كمن حمّل دابّة الغير زيادةً على ما حمّلها مالكها قهراً فتلفت بمجموع ما كانت من المالك والظالم .
27 / 316 - 317
6 - هبة العين المستأجرة :
هبة / ثانياً 2 ز
( 28 / 176 - 179 )
رابعاً : الأجرة :
1 - اشتراط معلومية الأُجرة :
من شرائط الإجارة