الثلث الذي هو الفاضل عن نصيبه ، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثاً .
ولو أقرّ الأخ من الأُمّ بأخٍ من الأب أو من الأُمّ أو منهما فكذّبه الأخ من الأب فللمُقِرّ حصته كملًا ، وكذا لو أقرّ بأخوين من الأب أو منهما ، بخلاف ما إذا أقرّ بأنّهما من الأُمّ .
ولو أقرّ الأخوان من الأُمّ بأخٍ منها دفعا له ثلثا ما في يدهما ، سواء صدّقهما الأخ من الأب أو كذّبهما ، وكذا لو أقرّ به أحدهما خاصّة فيدفع ثلث ما في يده . نعم ، لو صدّق وكان عدلًا فهو شاهد ، فإذا كان المُقِرّ كذلك ثبت النسب ، فيأخذ حينئذٍ ثلث ما في يد الآخر المُكذّب ، وإلّا فلا .
35 / 184 - 185
ث - لو كان أحد ولدي الميّت عبداً أو كافراً وأقرّ الحرّ المسلم بآخر :
لو كان أحد الولدين عبداً أو كافراً فأقرَّ الحُرّ المسلم بآخر فأُعتِق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شاركا مع تصديقهما به ، ولو كُذّبا بعد زوال المانع أو كُذّب الكافر قبل زواله فلا شيء لهما .
ولو كان أحد الولدين غير مُكلَّف عُزِلَ النصف ، فإن اعترف بعد زوال المانع دُفِعَ الفاضل عن نصيبه ، وإن كُذِّب مَلَك المعزول .
ولو مات قبل الكمال وقد تخلّف السدس خاصّة ، ففي القواعد : " فإن كان أفرزه الحاكم للايقاف فهو للمُقَرِّ له ، وإلّا فثلثاه " أي إن كان الحاكم قسّم النصف وميّز حصّةً غير المكلّف منه على تقدير التصديق - وهو ثلث الأصل - وترك السدس إلى أن يكمل غير المكلّف فلم يتخلّف إلى حين موته سواه فهو للمُقَرِّ له .
وإن لم يكن قد أفرزه الحاكم للإيقاف ، بل كان النصفُ بأجمعه موقوفاً إلى أن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو السدس كان للمُقَرِّ به ثلثا السدس ، ثلث من جهة كونه شريكاً في النصف بثلثه بزعمه ، وثلث بالإرث من أخيهما ، والثلث الآخر للمُقِرّ .
وعن الشهيد : هذا إن تلف بغير سبب الميّت ، وأمّا إذا كان بسببه كإنفاق وليّه عليه كان السدس كُلّه للمُقَرِّ به .
35 / 185 - 186
خ - إقرار أحد الأبوين بولد وإنكار الآخر له :
لو أقرّ أحد الأبوين بابنٍ ، وأنكر الثاني ثمّ مات المنكِر عن ابنٍ مصدِّق فالأقرب ثبوت نسب العم مع فرض العدالة . وفي القواعد : " ويحتمل العدم ، لكن يأخذ من تركة الميّت ما يفضل عن نصيبه " .
35 / 186
4 - الإقرار على النفس بالرقّ :
رقّ / ثانياً 1
( 24 / 149 - 153
34 / 90 - 92 )
5 - إقرار اللقيط بالرقّ :
لقيط / ثالثاً 11
( 38 / 197 - 199 )
6 - إقرار الراهن بالإقباض :
رهن / أوّلًا 2
و ( 25 / 113 - 115 )
7 - ثبوت الزوجية ظاهراً بإقرار الزوجين :
نكاح / ثالثاً 6
أ ( 29 / 152 )
8 - ثبوت الرضاع بالإقرار :
رضاع / ثالثاً 1
أرضاع / ثالثاً 1 ب
( 29 / 336 - 341 )
9 - أحكام إقرار المدّعى عليه بالدعوى :
قضاء / خامساً 3 ب
( 40 / 159 - 169 )