الفلس .
35 / 116
وانظر أيضاً : تفليس / ثانياً 1 ي
( 25 / 294 )
أ - إقرار المفلّس بمال مطلقاً مع جهل السبب في ثبوته :
تفليس / ثانياً 1 ي
( 25 / 294 )
ب - إقرار المفلّس بدين سابق أو عين :
تفليس / ثانياً 1 ب
( 25 / 287 - 289 )
9 - إقرار المريض :
[ تُقبل وصيّة المريض ] والصحيح [ في الثلث ، وإن لم يُجز الورثة ] إجماعاً أو ضرورة من المذهب إن لم يكن الدين . [ وكذا ] يُقبل [ إقراره ] من الثلث [ للوارث أو الأجنبي مع التهمة ] فيهما [ على أظهر القولين ] بل الأقوال التي هي ستّة أو سبعة ، بل قيل : هي عشرة ، وقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب الحجر ، وقُلنا : إنّ هذا القول هو الذي تجتمع عليه نصوص المسألة ، وأنّ غيره من الأقوال مستلزم لطرحها أجمع أو بعضها .
35 / 116 - 117
وانظر أيضاً : مرض / ثالثاً 2
أ ( 26 / 59 - 63 )
رابعاً : المُقَرّ له :
1 - الشروط المعتبرة في المُقَرّ له :
ذكر المصنّف للمُقَرِّ له شرطاً واحداً [ وهو أن يكون له أهليّة التملك ] . لكن في القواعد وغيرها : له شرطان : أحدهما ذلك ، والثاني عدم التكذيب ، بل في الدروس ومحكيّ التذكرة وغيرها : ثلاثة والثالث تعيين المُقَرِّ له ، فمن أقرَّ لرجلٍ لا يُعرف بطل إقراره .
لكن قد يشكل بطلان الإقرار المزبور بخروجه عن ملكه بالإقرار على كلّ تقدير ، وإنّما تعذّر معرفة مستحقه ، فيكون مالًا مجهول المالك ، بل قد يشكل الشرط الثاني ، بأنّه ليس شرطاً في صحّة الإقرار على نحو الشرط الأوّل ، بل في نفوذه في حقّ المُقَرّ له ، كما سمعتَ تحقيقه في مسألة ما لو رجع المُقَرّ له عن إنكاره . ولعلّه لذا اقتصر المصنّف هنا على الشرط الأوّل الذي لم أجد خلافاً فيه ، بل ولا إشكالًا .
35 / 120
2 - الإقرار بالملك لبهيمة :
[ لو أقرّ ] بالملك [ لبهيمةٍ ] مثلًا [ لم يُقبل ] قطعاً . نعم ، في الدروس : لو أقرّ للدابة احتمل البطلان والاستفسار ، ونفى عنه البأس بعض الناس ، وفيه منع .
نعم [ لو قال ] : عليَّ كذا [ بسببها صحّ ، ويكون الإقرار للمالك ] كما عن المبسوط ، بل عن شرح الإرشاد للفخر نسبته إلى نصّ الأصحاب .
[ و ] لكن مع ذلك كلّه [ فيه إشكال ] كما اعترف به الفاضل في قواعده وغيرها . نعم ، في الدروس : الأقرب الاستفسار ، فلو فسّره بالجناية على شخصٍ قُبل وإن لم يُعيّنه على الأقرب ، ويطالب بالتعيين .
ويحتمل بطلان الإقرار ، كما لو أقرّ لرجلٍ مبهم ، كواحدٍ من خلق اللَّه أو من بني آدم . وقوّى الفاضل في هذا القبول ومطالبة الحاكم بالتعيين ، ونحوه في المسالك وجامع المقاصد ومحكيّ التذكرة والحواشي .
ولكن لا يخفى عليك عدم دليل على وجوب الاستفسار ، وما عن الفاضل من مطالبة الحاكم بالتعيين لا وجه له . نعم ، لو ادّعى المالك أنّه قصده ، توجّه له اليمين عليه ، وإلّا فلا .
ولو قال : " لمالكها - أو لزيد - بسببها عليَّ كذا " لزمه ، بلا خلافٍ ولا إشكال ، خلافاً لبعض الشافعية