إفساد
1 - ما يفسد الاعتكاف وكفّارة الإفساد :
اعتكاف / رابعاً
( 17 / 207 - 210
211 )
2 - وجوب الحجّ بالإفساد :
حجّ / أوّلًا 2
( 17 / 228 )
3 - ما يترتّب على إفساد العبد حجّه :
حجّ / ثانياً 1 ب / 6
( 17 / 246 - 248 )
4 - نذر الحجّ أو إفساده مع الإعضاب :
حجّ / ثانياً 3 د
( 17 / 345 - 346 )
5 - حكم ما لو أفسد النائب الحجّ :
حجّ / ثالثاً 3 ي
( 17 / 389 - 392 )
6 - حكم من أفسد حجّه فصدّ :
صدّ / ثانياً 1 ح
( 20 / 134 - 139 )
7 - حدّ المفسد في الأرض :
انظر : محاربة
إفضاء
1 - تعريف الإفضاء :
المراد بالإفضاء على ما صرّح به جماعة : جعل مسلكي البول والحيض واحداً ، بل هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل قد يظهر من محكيّ الخلاف الإجماع عليه ، خلافاً لابن سعيد فجعله رفع الحاجز ما بين مدخل الذكر والغائط ، ولعلّه محتمل القواعد أو ظاهرها ، بل ربما ظهر من بعضهم أنّه أشهر القولين ، ولعلّ مراده بين العامّة ، بل لعلّه المشهور عندهم ، لا عندنا .
وفي المتن : " وأمّا الإفضاء فهو تصيير المسلكين واحداً " وكذلك في النافع وفي الصحاح والقاموس ، وفي مجمع البحرين : " يعني مسلك البول والغائط " وعن الآبي في كشف الرموز تفسير عبارة النافع بذلك أيضاً ، وعليه يكون قولًا آخر في المسألة ، ومقتضاه حينئذٍ كون الإفضاء برفع الحاجزين معاً ، وهو شيء غريب بعيد الوقوع في العادة ، إلّا أن يراد خرق الحاجزين ولو بتكرار الوطء ، وفيه بعدٌ من وجه آخر ، والأولى صرف هذا الكلام عن ظاهره ، وتنزيله على ما يرجع إلى غيره من الأقوال .
وكيف كان فكلام الفقهاء وأهل اللغة متّفق على أنّ إفضاء المرأة شيء خاصّ ، لا أنّ المراد به مطلق الوصل أو التوسعة أو الشقّ أو الخلط كي تترتّب أحكامه على كلّ فرد من أفراد ذلك ، كما هو مبنى كلام العلّامة ومن تابعه ، نعم يبقى الكلام في تعيّنه من بين الأفراد التي سمعتها أقوالًا واحتمالًا ، ولا ريب في أنّ المظنون منها ما هو المشهور .
29 / 419 - 421
2 - تحريم وطء الزوجة بعد إفضائها وحكم الاستمتاع بها بما عدا الوطء :
نكاح / ثانياً 8
( 29 / 416 - 425 )
3 - تحريم زواج من أفضى زوجته الصغيرة بزوجة خامسة وبأُختها وبنت أُختها وأخيها وعقده على الأمة بدون رضاها :
نكاح / ثانياً 8 ز
( 29 / 425 )
4 - التوارث بين الزوج وزوجته المحرّمة عليه بالإفضاء :
لا إشكال في ثبوت التوارث بين الزوج وزوجته المحرّمة عليه بالإفضاء .
28 / 425
5 - استحقاق المرأة المهر بالإفضاء :
لا إشكال في وجوب المهر بإفضائها مطلقاً ، صغيرة كانت أو كبيرة ،