ج - عدد كفّارات جماع المعتكف بالإكراه :
[ قيل ] والقائل الإسكافي والمرتضى والشيخ وبنو حمزة والبرّاج وإدريس وغيرهم : [ إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهاراً في شهر رمضان لزمه أربع كفّارات ] اثنتان عنه واثنتان عن زوجته ، بل في الدروس : أنّه المشهور لا نعلم فيه مخالفاً سوى المعتبر ، بل في المختلف نفى ظهور الخلاف ، وفي المسالك : أنّ العمل على ما ذكره الأصحاب متعيّن ، ونحوه عن المحقّق الثاني . [ وقيل ] ولم نعرف القائل قبله : [ يلزمه كفّارتان ، وهو الأشبه ] عند المصنّف ، وفيه أنّ المتّجه على مختاره سابقاً ثلاث ، اللّهمّ إلّا أن يكون قد عدل هنا عن اختياره هناك .
17 / 211
د - ما يكفّر به عن إفساد الاعتكاف بالإفطار :
إنّ الأقوى وفاقاً للمشهور ، بل نسبه الفاضل إلى الأصحاب تارة وإلى فتوى علمائنا أُخرى ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، كون كفّارة الاعتكاف مخيّرة مثل كفّارة شهر رمضان .
17 / 210
خامساً : نذر الاعتكاف :
1 - وجوب الاعتكاف بالنذر :
أوّلًا 3
( 17 / 190 - 192 )
2 - اشتراط الرجوع في نذر الاعتكاف :
أوّلًا 4
( 17 / 192 - 199 )
3 - نذر اعتكاف مطلق :
ثانياً 4
( 17 / 166 - 168 )
4 - نذر اعتكاف يوم واحد :
[ إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد ] قطعاً [ ولو ] نذره لا بهذا القيد أو [ نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صحّ ، ويضيف إليه آخرين ] .
17 / 190
5 - نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون لياليها :
[ لو نذر اعتكاف ثلاثة ] أيام [ من دون لياليها ] فهو غير جائز ، لكن [ قيل ] والقائل الشيخ في المحكيّ عن خلافه : [ يصحّ ] ذلك .
[ وقيل ] والقائل المشهور ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا ممّن عرفت [ لا ] يصحّ ، بل يمكن دعوى الإجماع على ذلك .
17 / 169 - 170
6 - نذر اعتكاف شهر معيّن أو غير معيّن :
[ إذا نذر اعتكاف شهر معيّن ، ولم يشترط التتابع فاعتكف بعضه وأخلّ بالباقي صحّ ما فعل ] إذا كان ثلاثة فصاعداً [ وقضى ما أهمل ، ولو تلفّظ فيه بالتتابع استأنف ، وإذا نذر اعتكاف شهر معيّن ولم يعلم به حتّى خرج كالمحبوس والناسي قضاه ] بلا خلاف ، بل في المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب . نعم عن الشهيد : أنّه لو غمّت عليه الشهور توخّى وإلّا تخيّر كما في الصوم ، وأشكله بعضهم بأنّه لا دليل عليه هنا ، وقد يدفع بأنّه على القاعدة . ولو نذر اعتكاف شهر معيّن أو غير معيّن دخل فيه الليلة الأُولى ، ويجزيه ما بين الهلالين تمّ أو نقص . ويقوى الاجتزاء بالعدد أيضاً إن شاء ، كما يجزيه التتابع والتفريق ثلاثة في الشهر المطلق والأيام كما في الصوم ، إلّا أنّه لا يخلو من نظر . بل صرّح شيخنا في بغيته بوجوب التتابع في نذر الشهر ، إلّا أنّ ظاهرهم في المقام عدمه ، بل في المختلف : أنّ له التفريق يوماً فيوماً على أن يضمّ لكلّ يوم من النذر يومين ندباً . أمّا لو كان نذره اعتكاف شهر معيّن وجب مراعاة التوالي ، فلو أفطر يوماً منه بعد مضي