بشرط عزل الماء ، فإن لم يعزل لم يجز له بيع الولد ولا أن يعترف به ولداً ، بل يجعل له قسطاً من ماله . . . بدليل إجماع الطائفة " . وعن التقيّ : " لا يحلّ وطء الحامل من غيره حتى يمضي لها أربعة أشهر إلّا دون الفرج ، وفيه بشرط عزل الماء واجتنابها حتى تضع أولى ، وإذا وطأ الحامل لم يحلّ له بيع ولدها ، ولا الاعتراف به ولداً " . وفرّق في النهاية فقال : " إذا اشترى جارية حبلى فوطئها قبل أن يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة ، فلا يبيع ذلك الولد . . . وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئاً ويعتقه ، وإن كان وطؤه لها بعد انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيام جاز له بيع الولد على كلّ حال ، وكذلك إذا كان الوطء قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيام ، إلّا أن يكون قد عزل . . . " وأمّا النصوص فليس فيها تصريح بالفرق بالنسبة إلى ذلك ، والأمر سهل على المختار .
24 / 218 - 220
2 - استبراء المطلّقة من المواقعة :
طلاق / أوّلًا 2 د
( 32 / 40 - 44 )
رابعاً : استبراء الحيوان من الجلل :
أطعمة وأشربة / ثانياً 4 أ / 6
أطعمة وأشربة / ثانياً 4 أ / 7
أطعمة وأشربة / ثالثاً 4
أ ( 36 / 276 - 282
318 )
استتار
1 - استتار المتخلّي عن الناظر المحترم :
تخلّي / أوّلًا 1
( 2 / 2 )
تخلّي / ثالثاً 1
أ ( 2 / 6 - 7 )
2 - إيثار الاستتار على الإقرار في ما يوجب الحدّ من حقوق اللَّه تعالى :
قضاء / رابعاً 3 ر
( 40 / 129 - 130 )
استتباع
استتباع الولد إلى الوليمة :
وليمة / 8
( 36 / 469 )
استثفار
تعريفه ووجوبه على المستحاضة :
استحاضة / ثالثاً 8
( 3 / 348 - 351 )
استثناء
1 - الاستثناء في الطلاق :
طلاق / أوّلًا 3 ص
( 32 / 98 - 100 )
2 - الاستثناء بالمشيئة في اليمين :
يمين / ثانياً 3
( 35 / 241 - 251 )
استجمار
الاستجمار بالأحجار في الاستنجاء :
استنجاء / ثانياً 6
( 2 / 35 - 55 )
استحاضة
تعريف الاستحاضة :
[ الاستحاضة ] في الأصل : استفعال من الحيض ، يقال : استحيضت المرأة أي استمرّ بها الدم بعد أيّامها فهي مستحاضة كما في الصحاح ، والمستحاضة من يسيل دمها لا من المحيض ، بل من عرق العاذل ، كما في القاموس .
3 / 257
أوّلًا : إثبات الاستحاضة :
1 - صفات دم الاستحاضة :
[ دم الاستحاضة في الأغلب ] كما في النافع والتحرير والمنتهى والقواعد