ي - تقسيم تركة الرجل المرتدّ عن فطرة حين ارتداده :
ارتداد / ثالثاً 1 ب / 1
( 41 / 614
39 / 17
33 )
2 - مانعية القتل من الإرث :
أ - القتل عمداً ظلماً :
[ القتل ] الذي هو المانع الثاني من الإرث [ يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماً ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
39 / 36
وهل يشترط في المنع استقرار الحياة ؟ استشكله العلّامة ، ونفاه الفخر في ما حكي عنه ، فإن أُريد بغير المستقرّ ما لا يبقى يوماً أو يومين أو يوماً ونصف يوم ، كما قالوه في الذبيحة ، فالحقّ عدم الاشتراط لتحقّق القتل معه قطعاً . وإن أُريد ما ينتفي معه النطق والحركة الاختياريّان ، كالمذبوح ، على ما يستفاد من كلامهم في مباحث الجنايات فالاستقرار شرط .
39 / 41 - 42
ب - القتل بحقّ :
[ لو كان ( القتل ) بحقّ لم يمنع ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والتعليل في الخبر ( . . لأنّه قتله بحق ) يفيد عدم المنع في ما كان بالحقّ مطلقاً ، وإن جاز تركه كالقصاص والدفاع عن المال .
ولو قتل قاتل أبيه مثلًا وهو لا يعلم أو ظنّ أنّه قاتله فقتله ثمّ تبيّن الخلاف ، ففي الإرث وجهان ، وقد يُبنى على القود ، فإن ثبت امتنع وإلّا ثبت .
39 / 36
وانظر في حكم قتل الجلّاد والغازي أباهما .
قصاص / أوّلًا 2 ج / 1
( 42 / 170 )
ج - القتل خطأً أو شبه العمد :
[ لو كان القتل خطأً ورث على الأشهر ] روايةً وفتوى في الجملة ، وهو خيرة النافع والجامع والتلخيص وظاهر رواية الفقيه وإطلاق المقنعة والمراسم ، والقول بعدم إرثه مطلقاً كما عن الفضل والعماني والكليني ، ضعيف .
نعم ما أشار إليه المصنّف بقوله : [ وخرّج المفيد وجهاً آخر وهو المنع من الدية ] خاصّة دون باقي التركة [ وهو حسن ] قول قويّ ، بل في الدروس ومحكيّ تلخيص الخلاف أنّه المشهور ، ولعلّه كذلك لأنّه المنقول عن المشايخ الأربعة والحلبيّين والطوسيّين والقاضي والحلّي والكيدري والعلّامة وولده والشهيدين وأبي العبّاس والصيمري وغيرهم ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه .
وهذا الأخير إلى [ الأوّل ] أقوى وإن كان هو [ أشبه ] .
وظاهر المصنّف وغيره ، بل المعظم - حيث قابلوا العمد بالخطإ - أنّ المراد بالخطإ ما يشمل شبيه العمد ، كما عن جماعة التصريح به ، كالديلمي والعلّامة في المختلف والتحرير وابن فهد في غاية التنقيح ، بل عن الصيمري الميل إليه في كتابيه ، وعن أبي العباس حكايته عن الطوسي ، وشارح النصيريّة عنه وعن كثير من المتأخّرين ، فلا يمنع من التركة عند الجميع ، ولا من الدية عند الديلمي حيث خصّ المنع بالعمد ، وأطلق الإرث في الخطأ بنوعيه ، والمحكيّ عن خلاف الشيخ كالصريح في ذلك فإنّه أطلق التفصيل في الخطأ ، وذكر اختلاف العامّة في نوعية ، ثمّ حكى الإجماع على ما أطلق .