للدروس ، كما لو ترك جدّ الأُمّ وابن أخ لأُمّ مع أخ لأب ، فإنّ ابن الأخ لا يحجبه الجدّ للأُمّ ولا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجدّ للأُمّ ، وبه صرّح في القواعد أيضاً ، أو ترك إخوة لأُمّ وجدّاً قريباً لأب وجدّاً بعيداً لأُمّ ، سواء كان هناك إخوة للأب أم لا ، أو ترك مع الإخوة للأب جدّاً بعيداً لأب ، ومع الإخوة للأُمّ جدّاً قريباً للأُمّ ، فإنّ الجدّ القريب في المسألة الأُولى يأخذ ثلثي المال وللإخوة للأُمّ الثلث . قال في الدروس : " ويمكن هنا مشاركة الجدّ البعيد لهم لأنّ الأخ لا يمنع الجدّ البعيد ، والجدّ القريب لا يزاحم البعيد " وفي المسألة الثانية لأقرباء الأُمّ الثلث وللإخوة الباقي ، ويمكن مشاركة الجدّ البعيد إيّاهم ، لكن في القواعد : أنّ الأقرب منع الجدّ الأدنى للأعلى .
ولو اجتمع للوارث سببان ، يرث بهما ما لم يحجب أحدهما الآخر .
هذه هي جملة أُصول الميراث وأكثرها مجمع عليه .
39 / 10 - 15
ثالثاً : موانع الإرث :
[ موانع الإرث ] كثيرة حتى أنّه في الدروس أنهاها إلى عشرين ، لكن ذكر المصنّف وغيره منها هنا [ - الثلاثة ] المشهورة : [ الكفر والقتل والرقّ ] ثمّ ألحق بها في آخر المقدّمة أربعة .
39 / 15
1 - مانعية الكفر من الإرث :
[ الكفر المانع ] عن الإرث [ هو ما يخرج به معتقده ] أو قائله أو فاعله [ عن سمة الإسلام ] .
39 / 15
أ - إرث الكافر من المسلم :
[ لا يرث ذمّي ولا حربي ولا مرتدّ ] ولا غيرهم من أصناف الكفّار [ مسلماً ] بلا خلاف فيه بين المسلمين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر كالنصوص .
39 / 15
ب - إرث المسلم من الكافر :
[ يرث المسلم الكافر أصليّاً ومرتدّاً ] عندنا ، خلافاً لأكثر أهل الخلاف .
39 / 16
ج - إرث الكافر إذا مات وله ورثة كفّار ووارث مسلم :
[ لو مات كافر وله ورثة كفّار ووارث مسلم ] غير الإمام عليه السلام والزوجة " 1 " [ كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن قرب ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه نصّاً وظاهراً في محكيّ الموصليّات والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف اللثام مستفيض . أمّا الإمام عليه السلام فلا يحجب الكفّار عن الإرث من الكافر ، ولو منعهم الإمام امتنع .
39 / 16 - 17
د - إرث الكافر إذا لم يكن له وارث مسلم :
[ لو لم يخلّف الكافر مسلماً ورثه ] الوارث [ الكافر ] نعم يُقيّد ذلك بما [ إذا كان ] الكافر [ أصلياً ] .
[ ولو كان الميّت مرتدّاً ] عن ملّة أو فطرة [ ورثه الإمام عليه السلام مع عدم الوارث المسلم ] أو ما في حكمه كولده المنعقدة نطفته حال إسلام أبويه أو أحدهما فإنّه كالمسلم ، بلا خلاف أجده فيه في
هامش
( 1 ) - في الجواهر : كلمة " الزوجة " داخلة في متن الشرائع والصحيح ما أثبتناه .