ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلّل رخصة ، ومع الاشتراط يصير التحلّل مباح الأصل ، والفائدة تظهر فيما لو نذر أن يتصدّق كلّما فعل رخصة بكذا وفي التعليق " وهو كما ترى مرجعه إلى عدم الفائدة للشرط في خصوص المشترط فيه من الحجّ والعمرة . والرابع من الأقوال في الفائدة سقوط قضاء الحجّ لمتمتع فاته الموقفان وقد ذكره الشيخ في موضع من التهذيب . والخامس ما في المسالك قال : " ومن الجائز كونه تعبداً أو دعاءً مأموراً به يترتّب على فعله الثواب " ولا يخفى عليك ما فيه ، وربما احتمل أو قيل : كون الفائدة التحلّل من كلّ شيء حتى النساء ، لكنه مدفوع ، وفي الإيضاح حكاية قول سادس أو سابع وهو أنّ فائدته سقوط الهدي عن المصدود وجواز تحلّل المحصور ، وفيه - مضافاً إلى عدم معرفة القائل بذلك بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه - أنّ الآية مطلقة لم تقيّد بالاشتراط ، والتحقيق عدم سقوط الهدي مطلقاً سيّما القارن وسقوط التربّص في المحصور في الشرط والمصدود مطلقاً .
ثمّ إنّ الشرط إنّما يصحّ وتترتّب عليه الفائدة التي ذكرناها إذا كان على وفق ما يثبت شرعاً مثل أن يقول : حيث حبستني ، أو إن عرض لي شيء ، أو نحو ذلك ممّا جاء في النصوص - نعم الظاهر صحِّته أيضاً مع ذكر التفصيل كما صرّح به الفاضل وغيره - فلا يصحّ اشتراط حلّني حيث شئت بعد عدم مشروعيته ، ولعلّ من ذلك اشتراط التحلّل بحدوث العذر أي من غير نيّة للتحلّل ولا هدي .
18 / 260 - 271
8 - حكم المُتلبّس بالإحرام إذا أُحصر :
إحصار / ثانياً
( 20 / 142 - 159 )
9 - الارتداد بعد الإحرام :
حجّ / ثانياً 2 أ / 3
( 17 / 304 )
10 - بيع العبد حال الإحرام :
حجّ / ثانياً 1 ب / 4
( 17 / 244 )
سادساً : أحكام تروك الإحرام :
1 - الصيد :
[ الصيد هو الحيوان الممتنع ] حلالًا أو حراماً كما في القواعد مع زيادة " بالأصالة " التي يمكن إرادة المصنّف لها أيضاً ، فلا يرد حينئذٍ دخول ما توحّش من الأهلي وامتنع كالإبل والبقر ونحوهما ممّا قتله جائز إجماعاً محكيّاً في المسالك وغيرها بل ومحصّلًا ، ولا خروج ما استأنس من الحيوان البري كالظبي ونحوه ممّا لا يجوز قتله إجماعاً محكيّاً في المسالك وغيرها بل ومحصّلًا ، بل عن الراوندي : هو - أي التعريف بما سمعت - مذهبنا ، مشعراً بالإجماع عليه .
[ و ] لكن مع ذلك [ قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط ، بل عن بعضٍ نسبته إلى الأكثر ، بل اختاره المصنّف في النافع : [ يشترط أن يكون حلالًا ] لكن قد يناقش .
20 / 165 - 172
أ - الصيد الذي لا يتعلّق به كفّارة :
أ / 1 - صيد البحر :
[ صيد البحر ] جائز إجماعاً بقسميه ، بل هو كذلك بين المسلمين ، كما في المنتهى ، فضلًا عن المؤمنين .
[ وهو ما يبيض ويفرّخ في الماء ] معاً ، وبحكم ذلك