Skip to main content

بحوث في الفقه الزراعي — Page 308

Contributors:

P.308
. . . . . . . . . .
Commentary
الصورة الأولى : أن يكون العمل كلّه على العامل لكن يقع الشرط بينهما فيكون الوفاء به من باب الوفاء بالشروط في ضمن العقود . الصورة الثانية : أن يضيّق موضوع المساقاة بحيث يصبح خصوص العمل الباقي ويكون الوفاء من ناحيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِ. هذا ، ويمكن الحكم بصحّة المعاملة في تمام صور المسألة ، وذلك من خلال تحويل الموقف من عقد إجارة إلى عقد مساقاة لتحصيل النتيجة نفسها ، إذ العامل إنّما يقصد أخذ المقدار سواءٌ سمّاه الفقيه إجارةً أو لم يسمّه ، غايته تكون هناك مساقاة متعدّدة ، ولا بأس بها - طوليةً وعرضيةً - كما تقدّم تحقيقه مفصّلًا في كتاب المزارعة .