إذا صدر ذلك عن جهلٍ منه بشرطيته للإحرام ولم يلتفت إلّا بعد التجاوز عن الميقات .
( المسألة 139 ) لا يجب قصد القربة لخلع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام .
( المسألة 140 ) يشترط فيما يلبسه المحرم حال الإحرام - رجلًا كان أو امرأة - ما يشترط في لباس المصلّي ، فيجب أن لا يكون من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ؛ نعم الإحرام في الثوب النجس خلاف مقتضى الاحتياط الواجب .
( المسألة 141 ) لا حدّ معيّن للإزار والرداء ، وإنّما يجب أن يكونا بحيث يصدق اسمهما عليهما ، ولا يلزم أن يغطي الإزار السّرة والركبتين .
( المسألة 142 ) لا يعتبر في لبس الثوبين كيفية خاصة ، وإنّما الواجب الاتّزار بأحدهما والارتداء بالآخر .
( المسألة 143 ) لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده ، للتحفظ من البرد أو الحرّ أو لغير ذلك ، كما يجوز له الارتداء بشيءٍ كالبطّانيّة ، فلا بأس بالارتداء بها ولو كانت مخيطةً .
( المسألة 144 ) لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام ، فلا بأس
مناسك الحج — صفحة 66
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٦٦