الحرم بالنذر ، تعيّن .
( المسألة 112 ) لا يصحّ الإحرام من جدّه ، إلّا لمن لا يمرّ على أحد المواقيت أو بالقرب منه .
( المسألة 113 ) من يمرّ بالجحفة قاصداً الحرم أو مكّة المكرّمة ، يجب عليه الإحرام منها . والجحفة بأجمعها ميقات ، ولا يختصّ الميقات بالمسجد الواقع فيها .
( المسألة 114 ) يجب على من يتوجّه إلى مكّة من المدينة المنوّرة ، الإحرام من ذي الحليفة ، على ما سوف نفصّل .
( المسألة 115 ) الغسل للإحرام وإن كان واجباً ، إلّا أنّه لا يجب الإتيان به في الميقات على الأظهر ، بل يجوز الإتيان به في المدينة المنوّرة - مثلًا - لمن يحرم من ذي الحليفة ، وإن كان الأحوط استحباباً مؤكّداً أن يغتسل في الميقات .
( المسألة 116 ) واجبات الإحرام - مضافاً إلى الغسل ولبس ثوبي الإحرام - النيّة والصلاة والتلبية - على ما سوف نفصل - والأحوط وجوباً ايقاع الصلاة والإخطار القلبي بنيته الإحرام الإنشائي داخل المسجد الواقع في ذي الحليفة الذي يسمى بمسجد الشجرة .
مناسك الحج — صفحة 56
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٥٦