من نيابة واحدٍ عن أكثر من شخصٍ واحدٍ .
( المسألة 88 ) يجوز للأجير في الحج أو العمرة ، أن يطوف ، أو يسعى ، أو يرمي ، أو يذبح ، عن نفسه أو عن غيره - ولو في أثناء الحج - كما إذا كان عليه قضاء بعضٍ منها . ويجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل الإحرام بعمرة التمتّع ، أو بعد أعمال حج التمتّع ومضيّ أيّام التشريق .
( المسألة 89 ) الأحوط استحباباً للنائب عن غيره في الحج ، ولم يحج حجّة الإسلام ، أن يأتي بعمرةٍ مفردةٍ عن نفسه ، ويتأكّد الاحتياط الندبي لو كان مستطيعاً للعمرة المفردة - فقط - من بلده .
( المسألة 90 ) سؤال : هل تصحّ العمرة والحج والطواف والصلاة المستحبة ، نيابةً عن الإمام وليّ العصر والزمان - أرواحنا فداه - مع أنّه عجّل اللَّه تعالى فرجه يحضر موسم الحج ، أم لا ؟
الجواب : لا إشكال في أداء العمرة والحج والصلاة المندوبة بالنيابة عنه عليه السلام ، لكن الطواف نيابةً عنه عليه السلام في الموسم لا يخلو من إشكال حيث دلّت الروايات على حضوره عليه السلام في كلّ موسمٍ ؛ نعم الإتيان بالطواف وإهداء ثوابه إلى ساحة قدس مولانا الإمام - عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف - توفيق عظيم .
( المسألة 91 ) سؤال : هل يمكن أداء عمرةٍ مفردةٍ ندبيةٍ نيابةً
مناسك الحج — صفحة 37
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٣٧