سبعون حصاة ، ولا بأس بالزيادة استظهاراً ، وهو أولى ، ودونه في الفضل أخذها من منى ، كما يجوز أن يأخذها الإنسان من غير المشعر ومنى ، من داخل حدود الحرم ، والمدار في الحصى ما يصدق عليها اسم الحصى ، فإن خرج عن ذلك بأن تكون صغيرة جداً بحيث لا يطلق عليها اسم الحصى فلا يصح الرمي بها ، بل الأحوط بطلان الرمي لو كان كبيرة كذلك .
ما يستحب في الحصيات
1 - أن تلتقط من المشعر ، وإلا فمن منى كما ذكرنا سابقاً .
2 - أن تكون بُرشاً .
3 - أن تكون كحلية - أي بلون الكحل - .
4 - أن تكون منقَّطة بلون غير لونها .
5 - أن تكون غير مكسورة .
6 - أن تكون رخوة غير صلبة .
7 - أن تكون ملتقطة .
8 - أن تكون بقدر الأنملة ، وهي رأس الإصبع إلى العقدة .
9 - غسلها بالماء إن لم تكن نقية .
ويكره الصلبة والمكسّرة والسود والبيض والحمر .