الفصل الثاني النيابة في الحج والعمرة
قد يقوم الانسان بعملٍ عن غيره ، فيسمّى « نائباً » وعمله « نيابة » .
( المسألة 55 ) يشترط في النائب في الحج أو العمرة أمور ، وهي :
1 - الإسلام ، بل ( بناءً على المشهور ) الايمان : فيجب أن يكون النائب شيعياً اثنا عشريّاً .
2 - العقل : فلا تصحّ نيابة المجنون عن غيره .
3 - التمييز : فلا تصحّ نيابة الصبي غير المميّز ، وأمّا نيابة الصبي المميّز فالظاهر الاكتفاء بها وان كان الاكتفاء خلاف مقتضى الاحتياط الاستحبابي ، ولا فرق في هذا بين الحج الواجب والمندوب .
4 - معرفة مناسك الحج والعمرة ، ولو بتعليم غيره حين العمل .
5 - أن يكون حين عقد الإحرام ظانّاً - على الأقلّ - بقدرته على الإتيان بأعمال الحج والعمرة الاختيارية ، وبعدم كونه معذوراً عن إتيان بعض النسك .