من العاقلة ( أي أقارب أب القاتل ) ، وأمّا لو لم تدفع العاقلة الدية ، فتؤخذ من القاتل .
مسألة 2813 : إذا قتل شخص رجلًا مسلماً ، فالدية الّتى يجب على القاتل أو عاقلته دفعها أحد هذه الأمور الستة :
الأول : في القتل العمدي مائة بعير ، ويعتبر على الأحوط وجوباً أن يكون داخلًا في السنة السادسة ، والأفضل أن يكون ذكراً وليس بخصي ولا موجوء .
وفي قتل شبه العمد والخطأ المحض تعتبر شرائط أخرى في البعير من حيث السن والذكورة والأنوثة ، ولقد فُصّل ذلك في الكتب الفقهية المفصّلة .
الثاني : مائتا بقرة .
الثالث : ألف شاة .
الرابع : مائتا حلّة ، والحلّة نوع من أنواع القماش ، وبما أنّه يكون في تفسيرها اختلاف من قبل أهل اللغة ، فالأحوط اختيار سائر الأنواع في دفع الدية .
الخامس : ألف دينار شرعي من الذهب ، وعلى المشهور يكون مقدار كلّ دينار 18 حمصة من الذهب المسكوك .
السادس : عشرة آلاف درهم ، وعلى المشهور يكون كلّ درهم 6 ، 12 حمّصة من الفضة المسكوكة .
ولقد تكلمنا عن مقدار الدينار والدرهم في المسألة 1871 و 1904 و 1905 .
وإذا كان المقتول امرأة مسلمة فتكون ديتها نصف أحد الأمور الستة المذكورة ، وأما لو كان المقتول كافراً ذمياً فإن كان رجلًا تكون ديته ثمانمائة درهماً ، وأما لو كان امرأة تكون ديتها أربعمائة درهم ، وأما لو كان المقتول
المسائل الشرعية — صفحة 674
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٦٧٤