بينهما .
مسألة 2792 : لو طلّق زوجته في حال المرض ، ثمّ مات ، قبل ان ينقضى اثنا عشر شهراً قمرياً من حين الطلاق ؛ ترثه الزوجة بشروطٍ ثلاثة :
1 - أن لا تتزوج غيره خلال الفترة المذكورة ؛
2 - أن لا تبذل المال للزوج لكي يطلّقها ؛ وذلك لعدم رغبتها فيه ، بل لو لم تبذل شيئاً للزوج ولكن كان الطلاق بطلب منها فاستحقاقها للإرث محل إشكال ؛
3 - أن يكون موت الزوج في المرض الذي طلّقها فيه ، سواء كان موته بسبب ذلك المرض أو بسبب غيره ، فلو برء من مرضه الذي طلّقها فيه ومات لسبب آخر لم ترثه .
مسألة 2793 : الثياب التي اشتراها الزوج لزوجته تعتبر من تركته بعد موته وإن لبستها ، إلّا إذا ثبت أنّه قد ملّكها الثياب .
مسائل متفرقة في الإرث
مسألة 2794 : الأشياء التالية من تركة الميت تكون لأكبر ولده من الذكور ، وهي : القرآن والكتب والخاتم والسيف والسلاح والثياب المستعملة أو المخيطة للّبس وإن لم يلبسها وكذلك الرحل اى جهاز الراحلة ، وإذا تعدّد القرآن والسيف والخاتم والسلاح فالأحوط المصالحة بين الولد الأكبر مع غيره من الورثة ، والأحوط استحباباً الحصول على رضا الولد الأكبر بالنسبة إلى مركب الميت .
مسألة 2795 : إذا كان على الميت دين ، فإن كان مستغرقاً للتركة وجب صرف جميع تركته - حتى ما ذكر في المسألة المتقدمة - في أداء الدين ، وإذا كان