( ومجموعهما 2042 ) ، وسهم كل بنت 542 ( ومجموع سهامهن 1542 ) ويكون حساب المسائل المشابه بهذا النحو .
مسألة 2743 : لو كان وارث الميت أباه فقط مع بنت واحدة ، أو امّه مع بنت واحدة ، يكون فرض الأب أو الام 16 ، وفرض البنت 12 ، ويقسّم الباقي 26 بينهما بهذه النسبة ، وبالتالي يصير سهم الأب أو الام 14 المال وسهم البنت 34 المال .
مسألة 2744 : إذا كان وارث الميت أباه أو امّه مع عدّة بنات ، فيكون فرض الأب أو الام 16 وفرض البنات 23 ويقسّم الباقي 16 المال بينهم بهذه النسبة ؛ لذا يدفع 15 المال إلى الأب أو الام ويعطى 45 منه إلى البنات يقسّم بينهنّ بالتساوي .
مسألة 2745 : لو كان وارث الميت الأب والام فقط مع ابن واحد ، يُعطى لكلّ من الأب والام 16 المال ويُدفع إلى الابن باقي المال الذي هو 46 ، وإذا كان الورثة الأب والام مع عدّة أبناء أو عدّة بنات ، فيأخذ كلّ من الأب والام 16 المال ويُعطى إلى الأولاد 46 المال يقسّم بينهم بالسوية ، ولو كان الورثة الأب والام مع الابن والبنت فيأخذ كلّ من الأب والام 16 المال ويُعطى
الباقي 46 المال إلى الأولاد يُقسّم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . بناءً على ذلك لو كان ورثة الميت الأب والام مع ابن واحد وبنتين فيأخذ كلّ من الأب والام 16 المال ويُعطى إلى الابن 26 وتأخذ كلّ من البنتين 16 .
مسألة 2746 : لو كان وارث الميت أباه وأمه فقط ، فللمسألة صورتان ؛ إحداهما :
يكون للام حاجب ثانيتهما لم يكن لها حاجب . والمراد منه أن يكون للميت أخوان اثنان أو أربع أخوات أو أخ واحد أو أختان وجميعهم يعتنقون الإسلام وكانوا مع الميت من أب واحد ( سواء اتحدت أمهم مع أم الميت أم لا ) فإن كان
المسائل الشرعية — صفحة 643
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٦٤٣