1 - بنت واحدة ( بدون الابن ) .
2 - الزوج ، إذا لم يكن للميت ولد ( ولو مع الواسطة ) .
3 - أخت واحدة من الأبوين أو من أب فقط ( من دون أخ ) .
- الربع 14 ، وهو في موردين :
1 - الزوج ، إذا كان للميت ولد ( مع الواسطة أو بدونها ) .
2 - الزوجة ، إذا كان للميت ولد ( مع الواسطة أو بدونها ) .
- الثمن 18 ، وهو في مورد واحد :
الزوجة ، إذا كان للميت ولد ( ولو مع الواسطة ) .
- الثلث 13 ، وهو في موردين :
1 - الام ، إذا لم يكن للميت ولد ( ولو مع الواسطة ) وأب الميت يكون موجوداً ، وليس هناك من يحجب الام أيضاً . وسيأتي توضيح الحاجب والمراد منه في المسألة 2746 .
2 - أخوان أو عدّة إخوة من الام ، أو أختان أو عدّة أخوات من الام ، أو أخ وأخت من الام .
- السدس 16 ، وهو في أربعة موارد :
1 - الام ، إذا كان للميت ولد .
2 - الأب ، إذا كان للميت ولد .
وهذا السهم ثابت لكل من الأبوين سواء كانا معاً أو كان أحدهما فقط .
3 - الام ، إذا لم يكن للميت ولد وكان أب الميت موجوداً ، ولكن هناك من يحجب إرث الام .
توضيح : إذا لم يكن للميت ولد ، فإن كان الأب موجوداً فقط أو الام موجودة فقط ، فيرث الأب أو الام بالقرابة ، وإن كان الاثنان موجودين فيرث الأم بالفرض
المسائل الشرعية — صفحة 639
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٦٣٩